07-03-2015, 03:18 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
المداخلة 3
راجع المداخلتين السابقتين جيدا
راجع المادة 140 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لعد تعديلها بالقانون 130 لسنة 2009 جيدا
راجع جيدا
تعليمات الصندوق الحكومي رقم (10) لسنة 2010
بشأن
قواعد صرف الحقوق التأمينية
وفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المادة الأولى
على جميع الأجهزة المختصة بالمركز الرئيسي والمناطق التأمينية عند صرف الحقوق التأمينية مراعاة ما يلى :
أولاً : حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية إعتباراً من 12/6/2009 (تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009):
1- يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم طلب الصرف بعد هذا الميعاد يتم صرف المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، ويعتد بهذا الطلب فى صرف باقى الحقوق التأمينية الواردة بالبند (2) والتى لم يمض على استحقاقها خمسة عشر سنة . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|