07-03-2015, 12:05 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
العاملةالعائدةللعمل قبل انتهاءاجازةومستحقاتها-التزام التامينات عن مدة الاجازة الفعلية
الاستاذ الفاضل والعالم الجليل محمد بك الصياد حياك الله
تقدمت احدي العاملات بشركة النيل للمنتجات البتروليه وهي شركه قطاع خاص خاضعه لقانون العمل 12 لسنه 2003 باجازة وضع ومرفق بها شهادة ميلاد الطفل وهي المرة الاولي وتتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 79 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75وضمن مستندات طلب صرف اجازة الوضع اقرار من الشركة بان العاملة قد عادت للعمل بعد شهر واحد من الوضع ولم تستكمل مدة الاجازة ال 90 المنصوص عليها بقانون العمل وذلك برغبة العاملة ورغبه صاحب العمل لحاجة العمل وقد نم صرف اجرها كاملا عن ال60 يوم التالية للعودة من ا لاجازة الوضع اي تم صرف الاجر الاساسي التاميني والمتغير من صاحب العمل وبذلك يعد ذلك مخالفة الفقرة الأول من المادة 70 من قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعد لٌها
بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر ف 15
وٌن وٌ 2008 عل أنه :
للعاملة ف الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال
العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة
دائمة أو بطر قٌ التعاقد المؤقت ، الحق ف إجازة
وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ،
وف جم عٌ الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة
لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
تنص المادة 91 من قانون العمل :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب
عمل أو أكثر الحق ف إجازة وضع مدتها تسعون يوما
بتعوضٌ مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة
طبيه مبثب بها بها التار خٌ الذي رٌجح حصول الوضع فيه
ولا يجٌوز تشغل العاملة خلال الخمسة والأربعو نٌ يوما التليه للوضع
ولاتستحق ق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها وقد نصت المادة 79 من قانون التامين الاجتماعي 79 لسنه 75 علي
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعو ضٌاً عن
الأجر يعٌادل 75 % من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى
من المادة ) 78 ( تؤد هٌ الجهة المختصة بصرف تعوضٌ
الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص
عل هٌا بقانون العمل أوبأنظمة العامل نٌ المدن نٌٌ بالدولة أو
بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها
فى التأمين عن عشرة أشهر.
وقد قام قسم التعويضات بمكتب التامينات باعادة الاوراق والمستندات كامله الي صاحب العمل يبن له مخالفه جميع القوانين المشار اليها الا انه وقام صاحب العمل برد جميع المستندات للمكتب بخطاب منه ويصر ويلتمس صرف ال90 اجازة الوضع كاملة الان وبعد اقرار صاحب العمل مرة اخري ان العاملة عادت الي الخدمه والعمل بعد شهر واحد فقط من الوضع ولم تستكمل المدة 90 يوم وقام بصرف اجرها كاملا وليس 75% عن ال 60 يوم التاليه لشهر العودة ماهو الاجراء الذي يتخده المكتب هل يصرف لها اجازة وضع شهر فقط بنسبة 75 % من الاجر اما يقوم بصرف ال90 يوم بنسبة 75% من الاجر اما لايصرف ويعيد المستندات مرة اخري لصاحب العمل علما باته تم تحرير مذكرة للتفتيش الذي انتقل للشركة وتيبن له بعد الاطلاع علي الحضور والانصراق وكشوف الاجور والاجازات ان العامله عادت فعلا للعمل بعد مضب شهر واحدة من الوضع للعمل وصرف لها اجرها كاملا من صاحب العمل عن ال 60 يوم التاليه لشهر العوده
محمود احمد اسيوط |
|
|
|