29-03-2015, 07:59 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
أرجو الأفادة بالرأى-إثبات المهنة-القانون 112 لسنة1980
تقدم للمكتب لدينا مواطن يريد الأشتراك وفقا لقانون 112/80 وبالأستفسار منه عن المستندات والبيانات المتاحة لديه اتضح الآتى:
هو من مواليد 17/5/1949 . قسيمة الزواج فى ديسمبر 1969 مدون بها المهنة عامل فقط . شهادة ميلاد ابنه 16/6/1971 مدون بها مهنة فلاح فطلبنا منه تدرج مهنة من السجل المدنى فافادنا السجل المدنى بأنه بدون مهنة منذ 2004 وبالأستعلام على الحاسب وجدنا أنه تم التأمين عليه منذ 10/2007 وحتى 6/2009 بمهنة عامل حراسة لدى شركة خاصة (خفير) . ولم يقدم المذكور أى مستند آخر كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية أو أى جهة حكومية أخرى حتى نستطيع تطبيق ما جاء بالبند ثالثا ( اثبات المهنة) وفقا لتعليمات الهيئة 2 /2013 . فهل يعتبر المذكور غير متوفر فيه شروط الخضوع لكونه بدون مهنة منذ عام 2004 وان قسيمة الزواج بها المهنة عامل ولم يحدد عما اذا كان عامل زراعة من عدمه ولم يستطيع المذكور اثبات المهنة بأى مستند وفقا للتعليمات المشار اليها؟
ارجو من سيادتكم الأفادة بالرأى
ولسيادتكم جزيل الشكر
|
|
|
|