العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-03-2015, 07:59 PM   #1
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي أرجو الأفادة بالرأى-إثبات المهنة-القانون 112 لسنة1980

تقدم للمكتب لدينا مواطن يريد الأشتراك وفقا لقانون 112/80 وبالأستفسار منه عن المستندات والبيانات المتاحة لديه اتضح الآتى:
هو من مواليد 17/5/1949 . قسيمة الزواج فى ديسمبر 1969 مدون بها المهنة عامل فقط . شهادة ميلاد ابنه 16/6/1971 مدون بها مهنة فلاح فطلبنا منه تدرج مهنة من السجل المدنى فافادنا السجل المدنى بأنه بدون مهنة منذ 2004 وبالأستعلام على الحاسب وجدنا أنه تم التأمين عليه منذ 10/2007 وحتى 6/2009 بمهنة عامل حراسة لدى شركة خاصة (خفير) . ولم يقدم المذكور أى مستند آخر كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية أو أى جهة حكومية أخرى حتى نستطيع تطبيق ما جاء بالبند ثالثا ( اثبات المهنة) وفقا لتعليمات الهيئة 2 /2013 . فهل يعتبر المذكور غير متوفر فيه شروط الخضوع لكونه بدون مهنة منذ عام 2004 وان قسيمة الزواج بها المهنة عامل ولم يحدد عما اذا كان عامل زراعة من عدمه ولم يستطيع المذكور اثبات المهنة بأى مستند وفقا للتعليمات المشار اليها؟
ارجو من سيادتكم الأفادة بالرأى
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 29-03-2015, 09:14 PM   #2
mohamed mohamed
عضو نشيط
إحصائية العضو







mohamed mohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى اول الامر كنا نحصل على تدرج المهنه من السجل المدنى او الاحوال المدنيه لاثبات تدرج مهنه العامل الزراعى ثم بعد فتره ورد الينا خطاب من السجل المدنى يفيد بأن التعامل سيكون من واقع بطاقه الرقم القومى بمعنى ان الجزء الخاص بالبطاقه الورقيه لايمكن اثباته عن طريق السجل المدنى .. وذلك رغم وجود بطاقه ورقيه او صوره منها مع المواطن تفيد بأن المهنه مزراع او عامل زراعى فقمنا بإرفاق البطاقه الورقيه او صوره منها مع خطاب السجل الذى يفيد التدرج من واقع بطاقه الرقم القومى وتم تسجيل الملفات .

هذه هى تجربتنا مع ملفات العامل الزراعى .

ولكن اعتقد انه فى الحاله المذكوره للسائله الفاضله لايتوفر مده اشتراك 10 سنوات فى مهنه العامل الزراعى . وبالتالى لايمكن تسجيل الحاله .







    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2015, 08:24 PM   #3
فاطمة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







فاطمة غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى انتظار رد الأستاذ محمد الصياد






    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 02:47 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 27 / 6 /2013
بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980


ثالثاً : إثبات المهنة :
- يعتد ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) لتحديد مهنة المؤمن عليه ( وفي حالة طلب الاشتراك بأثر رجعي يتم استيفاء مستند تدرج المهنة الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية ) وفى حالة عدم وجود المهنة أو وجود مهنة مغايرة يجوز للصندوق أن يعتد في هذا الشأن على أي مستند رسمي آخر بعد التأكد من سلامته كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أي جهة أخرى حكومية .

ويراعى في تطبيق ما تقدم ما يأتي :

1. المؤمن عليهم المسجلين كأعضاء في النقابات أو الروابط أو الجمعيات التعاونية الذين يقومون بإثبات المهنة التي تخضعهم لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي أو نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ببطاقة الحالة المدنية بعد 1/1/1976 فإن تاريخ انتفاعهم بأحكام القانون ( تاريخ بدء الاشتراك ) يكون اعتباراً من تاريخ إثبات هذه المهنة ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) ما لم يثبت سبق قيدهم في سجلات اللجان المختصة أو الروابط أو الجمعيات التعاونية بتاريخ سابق بشرط ذكر تاريخ ورقم القيد بسجلات العضوية بالشهادات الصادرة من إحدى هذه الجهات .
هذا وفى حالة الشك في جدية البيانات الواردة بالشهادات المشار إليها يندب أحد مفتشي المكتب المختص للاطلاع على سجلات الجهة المختصة بإصدار الشهادة للتحقق من صحة البيانات الثابتة بها.
2. المزارعين والفلاحين - تستوفى بالإضافة إلي صورة البطاقة - شهادة من الجمعية الزراعية بمقدار الحيازة أو شهادة تفيد عدم وجود حيازة .
3. المؤمن عليهم من فئات المنتفعين ذوى المهن أو الحرف التي يستلزم مزاولتها صدور ترخيص معين لاشتراطات معينة تتعلق بالصحة العامة أو الأمن العام - مثل فئات الباعة الجائلين ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957) أو الحانوتية والتُرَبيَّة ومساعديهم ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966) – أو جامعي القمامة وعمال الكَسح ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 4 لسنة 1967 ) أو منادى السيارات وغيرها ... فإنه يعتد بالتراخيص الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ( الإدارة العامة للوائح والرخص وأعمال التنظيم التابعة لوزارة الإسكان والتعمير والمجالس المحلية وأقسام الشرطة ) كمستند رسمي لإثبات مزاولة المهنة أو الحرفة وتحديد تاريخ بدء مزاولتها .


استيفاءات :
يراجع السجل المدنى للافادة عن البيانات المتعلقة بمهنته قبل 2004
يراجع المذكور للافادة عن سبب تسجيله ببطاقة الرقم القومي بدون مهنة وعن اية مستندات اخري لديه تفيد في بحث حالته







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ارجومن سيادتكم افادتى بالرأى قانون120لسنة2014-القانون الساري عندتحقق واقعةالاستحقاق فاطمة مستشارك التأميني 5 10-04-2015 08:53 PM
أرجوالأفادة-إنهاءاشتراك السيارة-نهاية آخر ترخيص وتسليم اللوحات لا يعني انتهاءالملكية محمد المهدى مستشارك التأميني 4 07-04-2015 05:44 PM
تعديل المهنة-التأمينات تعتمد المهنة المسجلة لديها فقط محمد فرج مستشارك التأميني 1 27-01-2014 12:14 AM
تاريخ الاستحقاق وفقالاحكام القانون 112لسنه80-التقادم فى القانون112 لسنة1980 - التقادم فتحى سامى مستشارك التأميني 4 11-11-2012 05:02 PM
قانون 112 لسنة1980 هل مستمر العمل به ام سيتوقف Mahmoud Abd Elwahap مستشارك التأميني 1 16-12-2011 05:45 PM

الساعة الآن 05:51 AM.