العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-06-2015, 10:40 PM   #1
احمد سعيد ابوسنه
عضو فضي
 
الصورة الرمزية احمد سعيد ابوسنه
إحصائية العضو







احمد سعيد ابوسنه غير متواجد حالياً

 

افتراضي المادة 163 من قانون 79لسنة1975- والسؤال لمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنه 1976؟؟؟؟

مؤمن عليها مشتركة طبقا لاحكام القانون 108 لسنة 1976 عن نشاط بقالة بلغت سن 65 سنة بتاريخ 12/3/2015 عن مدة اشتراك 6سنوات و 10 اشهر تقدمت بطلب صرف تعويض دفعة واحدة بتاريخ 5/4/2015 وافاد تقرير التحريات الميدانى بان النشاط مازال مستمر حتى تاريخة وتم مخاطبة رخص المحلات والتى افادت بان الرخصة مازات سارية
[color="rgb(139, 0, 0)"]فهل يتم صرف تعويض ام يتم تطبيق احكام المادة 163 من قانون 97 لسنة 1975
[/color]







التوقيع

احمد ابوسنه

    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2015, 01:36 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استمرار خضوع المؤمن عليه ق 108 بعد بلوغه السن لاستكمال المدة الموجبه

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله

جاء عنوان السؤال المادة 163 من قانون 79لسنة1975 اما السؤال فهو لمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنه 1976 بلغ سن ال 65 بتاريخ 12/3/2015 عن مدة اشتراك 6سنوات و 10 اشهر ونشاطه كما افاد تقرير التحريات الميداني وخطاب جهة الترخيص بان النشاط لايزال مستمرا وباقي السؤال وهو "]فهل يتم صرف تعويض ام يتم تطبيق احكام المادة 163 من قانون 97 لسنة 1975[

ونفيدك بان عنوان السؤال لايمت للموضوع باي صله فان المخاطب بالمادة 163 هم العمال الذين ينطبق عليهم احكام القانون 79 لسنه 75

ثانيا اما الموضوع فهو اذا كان المؤمن عليه المعروضه حالته بلغ سن 65 وفقا للقانون 108 لسنه 1976 دون ان تبلغ مدة اشتراكه 10 سنوات وهي المدة الموجبه لاستحقاق معاش الشيخوخه فانه يستمر خضوعه لاستكمال المدة طالما كان نشاطه مستمر او حتي انتهاء النشاط ايا من التاريخين اقرب ويجبر كسر السنه الي سنه اذا كان من شانه استحقاق المعاش

وذلك وفقا لنص المادة 12 ق 108 لسنه 76
المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .
اما اذا رغب المؤمن عليه عند بلوغه السن او تجاوزها دون ان تبلغ مدة اشتراكه المدة الموجبه لا ستحقاق معاش الشيخوخه يجوز له ان يطلب حساب مدة لاستكمال المدة الموجبه وفقا للمادة 28 من هذا القانون علي ان يؤدي التكلفا دفعه واحدة ويستحق المعاش من الشهر التالي للسداد وفقا لنص المادة 13 من هذا القانون ونصها كاتي
مادة 13
يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .
ويكون حساب المدة وفقا لاخر تعليمات صدرت عن الصندوق رقم 1 لسنه 2015

اما بخصوص الجزء الاخير من سؤالك وهو فهل يتم صرف تعويض ام يتم تطبيق احكام المادة 163 من قانون 97 لسنة 1975 ونجيب طالما تبين ان النشاط مستمر طبقا لتقرير التفتيش
الميداني وكذلك خطاب الرخص بما يفيد ان الرخصه مستمرة فانه لايصرف تعويض الدفعه الواحدة ويستمر خضوعه للقانون وفقا لما اشارنا اليه وقد حدت الماد 19 من هذا لقانون
حالات صرف نعويض الدفعة علي سبيل الحصر وطبق للنص الاتي
إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- هجرة المؤمن عليه .
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته .
3- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف
4- التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين .
5- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .
6- التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض فى أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه .
7- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه السن أيهما أقل .
8- عجز المؤمن عليه .
9- وفاة المؤمن عليه ،وفى هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة فى المعاش ،فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثة الشرعيين .
10- بلوغ المؤمن عليه السن .
وعلي ذلك نرجو التفرقه بين القانون 79 لسنه 75 وما جاء بالمادة 163 وبين القانون 108 لسنه 1976


محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2015, 11:06 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2015, 10:13 PM   #4
احمد سعيد ابوسنه
عضو فضي
 
الصورة الرمزية احمد سعيد ابوسنه
إحصائية العضو







احمد سعيد ابوسنه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا ومعذرة على الخلط مابين القوانيين







التوقيع

احمد ابوسنه

    رد مع اقتباس
قديم 10-06-2015, 01:23 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الائحه التنفيذيه للقانون 112 لسنه 1975-قراروزير التامينات رقم 58 لسنه 1976 وتعديلاته وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 2 13-05-2014 07:31 PM
الفرق بين شراء مده وفقا للقانون 79 و108 - تكلفة شراء مدة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 29-07-2012 01:27 AM
تعويض الدفعة الواحدة في حالة المغادرة النهائية للمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 3 08-07-2011 11:40 PM
شراء مدة اثناء الخدمة لصاحب العمل المؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 30-06-2011 02:59 PM
صرف معاش طبقا لقانون 75/79 لمؤمن عليه صاحب عمل كانت له مدة اشتراك وفقا للقانون 79 klmni مستشارك التأميني 7 18-06-2011 06:31 PM

الساعة الآن 02:56 AM.