04-07-2015, 06:10 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
الموادالخاصةباعتبارالإنقطاع اجازةخاصه-الانقطاع يعتبرفى حكم الإجازةالخاصةبدون أجرطالما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل سنة وحضرتك طيب معالى المستشار ورمضان كريم
لو سمحت كنت محتاج المواد القانونيه الخاصه بإعتبار إنقطاع الموظف عن العمل ( اجازه خاصه )
_ تاريخ تعيين المذكور 12/5/1999
_ تاريخ إستلام العمل 23/5/1999
_ انقطع المذكور عن العمل بتاريخ 31/3/2003 حتى 10/10/2007
_ قام المذكور بإستلام العمل بعد الإنقطاع بتاريخ 11/10/2007
_ صدر حكم المحكمه الإداريه بالأسكندريه بجلسة 25/7/2007 والذى يقضى بسحب قرار إنهاء الخدمه للمذكور رقم 451 فى 13/9/2004 بآحقيته فى العوده للعمل وذلك فى الدعوى رقم 2766 لسنة 52 ق
_ صدر قرار مديريه التربيه والتعليم رقم 568 فى 27/11/2007 بعودة المذكور للعمل
_ تقدم المذكور بطلب لجهة الإدارة ( التربيه والتعليم ) لإحتساب المده من 31/3/2003 حتى 10/10/2007 ضمن مدة خدمته الفعليه وإحتسابها تآمينيآ .
مثار البحث
يثور التساؤل لدى سيادتكم حول إبداء الراى القانونى بموقف المدة من 31/3/2003 حتى 10/10/2007 تآمينيآ وكيفيه سداد الإشتراكات عنها ؟ |
|
|
|