يشترط لاستحقاق البنت في المعاش ألا تكون متزوجة
وبالتالي يكون المستحقين في المعاش في تاريخ وفاة الوالد أرملة وبنتين
يستحق للأرملة نصف المعاش وللبنتين نصف المعاش اي لكل منهن الربع
وبالتالي يكون نصيب البنت المترملة عن والدها في هذه الحالة 574.14 جنيه
وحيث نصيب هذه البنت من زوجها في تاريخ وفاة والدها 600 جنيه
فانه بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات وفقا للمادة 110 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لاتستحق في معاش الوالد
ويكون توزيع معاش الوالد مناصفة بين الأرملة والبنت الأخري
وحيث لم تستحق البنت المترملة في تاريخ وفاة الوالد
فانه لا محل لاعادة بحث شروط استحقاقها مرة اخري عند انتهاء استحقاق اي من الأرملة او البنت الاخري |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
15-07-2015 في 06:19 PM.
|