13-11-2015, 03:32 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
مدة الفصل بالطريق التاديبي
السائل الكريم استاذنا ىالفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
ملخص الحاله ان المحكمه التاديبيه قضت بفصله من الخدمه في وانهاء خدمته بتاريخ 3 اكتوبر 1987 7.
ثم صدر حكم المحمكه الاداريه العليا بالغاء الحكم وقضت بمجازاته شهرين من اجره واعاده تعينه بتاريخ 1997/4/23 .
وتكون مده خدمته متصله مع الزام الجهه الاداريه بسداد الاشتراكات التامينيه عن مده الفصل . ويجب ان نكرر مدة الخدمه متصله فان المذكور ينطبق عليه حكم المادة 45 من قرار
وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 ونصها والفقرة 3 منها بالذات
مادة (45)
فى حالة سحب أو إلغاء قرار الفصل بالطريق التأديبى تؤدى المبالغ المستحقة عن مدد الفصل وفقاً للآتى :
1- يلتزم المؤمن عليه برد تعويض الدفعة الواحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك بعد إستيفاء النموذج رقم (45) المرفق ، وفى حالة عدم قيام المؤمن عليه برد المبلغ دفعة واحدة يلتزم صاحب العمل بتحصيل المبالغ المشار إليها بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي إعتباراً من أول الشهر التالي لإنتهاء مهلة السداد دفعة واحدة.
2- يلتزم المؤمن عليه برد المعاشات التى صرفت له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لايجاوز تاريخ إنهاء الخدمة وذلك إذا رغب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ويقدم طلب الرغبة على النموذج رقم ( 45) المرفق.
ويجوز تقسيط المبالغ وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الاجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة( 38 ).
3- يلتزم صاحب العمل بالإشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وتؤدى وفقا لأحكام المادة (30) فى أول الشهر التالى لعودة المؤمن عليه للعمل.
وتسرى الأحكام المشار إليها على العاملين بالقطاع الخاص إذا ثبت أن الفصل كان تعسفياً وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى.
كذلك نص المادة 42 ونص المادة 43 من القانون 79 لسنه 75ونصها
مادة (42) ( )
فى حالات الفصل بالطريق التأديبى ، إذا ألـغى أو سـحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) فيتبع ما يأتى :
1- بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التى صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض.
2- بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أوعدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل.
3- يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.
وتسرى الأحكام المتقدمة فى شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب)من المادة (2) إذا ثبت أن الفصل كان تعسفياً وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى.
مادة (43)( )( )
إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائى أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يأتى :
1- يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها لنظام التأمين الاجتماعى ، وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها.
2- بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها.
3- بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.
اما بخصوص العدول عن شراء المدة وفقا لاحكام المادة 34 فانه لايجوز نهائيا العدول الا في حالات حددتها الفقرة الاخيرة من المادة 42 من قانون79 ونصها
ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.( )
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أو الإشتراك عنها.
محمود احمد اسيوط |
|
|
|