استاذنا الجليل ...سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركة .....نسأل اللهسبحانه وتعالى أن يجعل لكم فى كل حرف من ردود كلامكم أجر وثوابا عظيما فى الدنياوالأخرة ...
تضمنت الفقرة الأخيرة منالمادة 132
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتستحق الإشتراكات كاملةعن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
وتطبيقا لذلك يكون أداءالاشتراكات في القطاع الخاص كما يلي :
1 - شهر الالتحاق يؤدي الاشتراك كاملا أياكان يوم الالتحاق
2- شهر نهاية الخدمة لا يؤدي عنه الاشتراكإلا إذا كان انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر بحسب عدد أيام الشهر
3 - إذا كان الالتحاق والترك في ذات الشهريؤدي الاشتراككاملا
تضمنت الفقرة الأخيرة منالمادة 132
من قانون التأمينالاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتستحق الإشتراكات كاملةعن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
وتطبيقا لذلك يكون أداءالاشتراكات في القطاع الخاص كما يلي :
1 - شهر الالتحاق يؤدي الاشتراك كاملاأيا كان يوم الالتحاق
2- شهر نهاية الخدمة لايؤدي عنه الاشتراك إلا إذا كان انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر بحسب عدد أيامالشهر
3 - إذا كان الالتحاق والترك في ذات الشهريؤدي الاشتراككاملا
وبذلك لايتم خصم حصة العامل المستقيل من العمل فى الشركة المسددةللتأمينات ويكون حصوله على مرتبه عن الايام التى عملها بالشركة دون خصم للتأمينات ..وبشرط الا يكون أخر يوم فى الشهر .
.لكن ماذا لو كان هذا العامل قد بلغ سن ال60 عاما واستحقاقهللمعاش قبل نهاية الشهر.....فهل يتم خصم حصته التأمينية ..أم يتم صرف مرتب أيامعمله كاملة دون خصم ؟
ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام ,,,