26-03-2016, 06:08 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
تمام سيادة المستشار اصل انا قراءة فى نص المادة 119 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 المعدلة بالقرار الوزارى 126 لسنة2014 ونصها كالاتى
مادة (119)
يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه ، لجميع حالات إستحقاق المعاش ، على أساس المتوسط الشهري للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط الأجر ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من الأجر فى بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين ، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:
1- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
ايه المقصود بالمدد التى لم يحصل فيها المؤمن عليه على اجره عنها كله او بعضه فى البند رقم 2 .......... ولك جزيل الشكر |
|
|
|