18-08-2016, 12:36 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
منحة الوفاة و الهبة
الاخ الكريم
اوجز استاذنا انها ليست هبة بل حق مقرر قانونا يحدد القانون شروط استحقاقه / وقدرة / وجهة صرفة / ومن يستحق الصرف
نظام التأمين الاجتماعى ( نظام ممول ) بمعنى انه مبنى على مصادر تمويلية اهمها اشتراكات المؤمن عليهم واصحاب الاعمال لتكون هى الموارد التى من خلالها يتم الانفاق وفق نظام التأمين الاجتماعى على ( الحقوق التأمينية ) وهى الحقوق التى يقررها قانون التأمين الاجتماعى متى تحقق واقعة الاستحقاق وشروطها واجالها
اما الهبة قانوناً فكل ما تطلبه ارادة الواهب فى العطاء للموهوب له دون قيد او شرط ويتوفر التمييز فقد يعطى هذا ويمنع ذاك
وللواهب ايضاً حق الرجوع في الهبة اذا توفر له عذر يبرره ولم يكن هناك مانع من موانع الرجوع ووفق القانون المدنى المصرى يحق للواهب الرجوع في الهبه اما رضاء او قضاء متى كان متوفر عذر مقبول ولا يوجد مانع من الرجوع وفق ما جاء بالمادة (500) من القانون المدنى المصرى
وهذا مالا يتوفر فى الحقوق التأمينية المقرر بقانون التأمين الاجتماعى والتى تستحق وفق ضوابط قررها القانون وبتساوى المراكز القانونية |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|