العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-08-2016, 02:10 PM   #1
وليد زينهم رمضان
عضو حديث
إحصائية العضو







وليد زينهم رمضان غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمينات المتأخرة‎-عاملين موجودين بالمصنع منذأكثرمن5سنوات ولم يتم التأمين عليهم ونسع

بعض العاملين موجودين بالمصنع منذ أكثر من 5 سنوات لدينا ومستمرين بالخدمة ولم يتم التأمين عليهم ونسعى إلى تقنين وضعهم والتأمين عليهم

فما السبيل إلى ذلك ؟

وهل هناك مسؤلية على الشركة؟

وما السبيل لعدم وجود هذه المسئولية؟

ولو كانت هناك غرامة كيف تقدر هذه الغرامة ؟ أم هل هي مبلغ ثابت؟

خاصة وأنه تم تغيير في الشركاء أصحاب المصنع والإدارة الجديدة تسعى إلى تقنين هذه المسائل؟
وشكر لسيادتك سعة صدرك ومساعدة أولادك طلاب العلم







    رد مع اقتباس
قديم 25-08-2016, 06:31 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون التأمين الاجتماعي اجباري بمعني لا يجوز مخالفته
الالتزام بالاشتراك عن العمل في نظام التامين الاجتماعي يقع علي عاتق صاحب العمل
الاشتراكات المتأخرة يستحق عنها مبلغ اضافي 1 % تقريبا عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاق الاشتراكات حتي نهاية شهر الأداء
اذا ثبت عدم تحصيلك اشتراكات من العمال يجوز لك تحصيلها منهم بما لا يجاوز 10 % من أجر كل منهم شهريا
الخلف مسؤول بالتضامن عن أداء مستحقات التامينات الاجتماعي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى(3) إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

مادة (129)( )
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه
وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
...............................
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.( )( )
ءويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء. ( )


مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )



مادة( 146)
تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أوالإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمينات-ماذا تقصد وغير مؤمن عليهم مطلوب عرض حالة عملية بالفاصيل وبالتواريخ هيثم العبد مستشارك التأميني 1 22-03-2016 10:37 PM
مكاتب الرحلات و المؤمن عليهم دون سن18سنة-لايوجدعددلا يمكن تجاوزه للتأمين عليهم seif mohamed hafez مستشارك التأميني 3 28-04-2014 05:40 PM
تحميل العامل حصةصاحب العمل-لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلافيم deyaashedeed مستشارك التأميني 3 19-12-2013 12:14 AM
عالم التأمينات 1990 - انهاء خدمة المؤمن عليهم دون علمهم الصياد فيديوهات 0 14-06-2012 06:03 PM
رجاء الاجابة للاهمية استاذى الجليل-عمال بالمنشأة مستمرين بالخدمة لم يتم التأمين عليهم عمرو فرج مستشارك التأميني 1 20-01-2012 03:21 PM

الساعة الآن 04:24 AM.