يتضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أربعة أنواع تأمين ممولة
منها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
وفي ضوء ظروف المؤمن عليه المشار اليه
يتم من خلال مكتب التأمين الاجتماعي المختص طلب عرضه علي اللجنة الطبية لتحديد حالته
فاذا ماصدر قرار اللجنة بالعجز الكامل يتم انهاء خدمته ويتم التقدم بطلب صرف مستحقاته التأمينية
من معاش وتعويض اضافي ومكافأة
واذا ماتبين أن حالته عجز جزئي يمنعه من مزاولة عمله
يتم خلال شهر عرضه علي اللجنة الخماسية من خلال المكتب المختص لتحديد مااذا كان يوجد له عمل مناسب لدي صاحب العمل من عدمه
فاذا ماتبين للجنة وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل التزم صاحب العمل بقرار اللجنة
واذا ماقررت اللجنة عدم وجود عمل مناسب تنهي خدمته ويتم التقدم بطلب الصرف
واذا حدثت الوفاة قبل انتهاء هذه الاجراءات فان المستحقين عنه
يستحقون معاش الوفاة
ولاننصح بغير ذلك
فاذا مارغب صاحب العمل في مجاملته بصرف مبالغ أخري له فلا ضرر في ذلك |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
11-11-2010 في 07:56 PM.
|