العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-02-2017, 09:38 PM   #1
عبداللا
عضو فضي
إحصائية العضو







عبداللا غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيفيةتسويةحالةعامل باليوميةبالأعمال الخطرة-استفسارات-النشرةالتذكيريةللوحدات الاداريةو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيادة المستشار تحية طيبة وبعد أرجو المساعدة والافادة عن هذه الحالة = عامل باليومية (حفر) بهيئة الاثار = ميلادة 22/3/1997 = لا يوجد عقد عمل = اسمه ورد بمحضر بدء استلام عمل صادر من وزارة الأثار جاء فيه أنه بناء على موافقة وزير الاثار فى 1/2/2016 على تشغيل عدد 20 عامل يوميا لحفائر وتطوير منطقة .... وذلك لحين انتهاء المبلغ المخصص للحفائر وهو 50الف جنيه = كما جاء في البند اولا منه : انه بدء العمال اليوم 16/2/2016 للعمل بالحفائر وعددهم 17 عامل باجر يومى 55 جنيه ومنهم صاحب هذه الحالة = وجاء فيه انه جاري استكمال باقى عدد ال 20 عامل الذى تم الموافقة عليه من السيد وزير الأثار = يوجد صورة طبق الأصل من سركى خاص بحضور هؤلاء العمال ومن بينهم صاحب هذه الحالة وموقع به بداية من 17/2/2016 = واثناء العمل انفجر جسم غريب بالموقع مما ادى الى وفاة صاحب الحالة وذلك فى يوم 21/2/2016 = قامت جهة العمل باستيفاء استمارة رقم 97مالية ع.ح وجاء بها * تاريخ التعيين/ أجر يومى *اليومية عند التعيين /55ج *كما ذكرو المدة 4يوم من 16/2/2016 الى 21/2/2016 * كما قامو بكتابة ان المذكور لا يتقاضى أى أجور متغيرة أو غيره سوى المدرج بالاستمارة رقم 97ماليةع.ح الاستفسار .... هل يستحق صاحب الحالة المعاش ؟ هل عمله يندرج تحت مسمى الأعمال الخطرة وهل تستوجب حالته تسوية خاصة ؟ وهل وفاته تعتبر وفاة اصابية عادية ؟ وكيف يتم حساب الأجر ؟ أرجو الافادة







التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

    رد مع اقتباس
قديم 07-02-2017, 09:46 PM   #2
عبداللا
عضو فضي
إحصائية العضو







عبداللا غير متواجد حالياً

 

افتراضي توضيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيادة المستشار تحية طيبة وبعد أرجو المساعدة والافادة عن هذه الحالة



= عامل باليومية (حفر) بهيئة الاثار



= ميلادة 22/3/1997


= لا يوجد عقد عمل


= اسمه ورد بمحضر بدء استلام عمل صادر من وزارة الأثار جاء فيه أنه بناء على موافقة وزير الاثار فى 1/2/2016 على تشغيل عدد 20 عامل يوميا لحفائر وتطوير منطقة .... وذلك لحين انتهاء المبلغ المخصص للحفائر وهو 50الف جنيه


= كما جاء في البند اولا منه : انه بدء العمال اليوم 16/2/2016 للعمل بالحفائر وعددهم 17 عامل باجر يومى 55 جنيه ومنهم صاحب هذه الحالة


= وجاء فيه انه جاري استكمال باقى عدد ال 20 عامل الذى تم الموافقة عليه من السيد وزير الأثار


= يوجد صورة طبق الأصل من سركى خاص بحضور هؤلاء العمال ومن بينهم صاحب هذه الحالة وموقع به بداية من 17/2/2016


= واثناء العمل انفجر جسم غريب بالموقع مما ادى الى وفاة صاحب الحالة وذلك فى يوم 21/2/2016


= قامت جهة العمل باستيفاء استمارة رقم 97مالية ع.ح وجاء بها


* تاريخ التعيين/ أجر يومى


*اليومية عند التعيين /55ج


*كما ذكرو المدة 4يوم من 16/2/2016 الى 21/2/2016


* كما قامو بكتابة ان المذكور لا يتقاضى أى أجور متغيرة أو غيره سوى المدرج بالاستمارة رقم 97ماليةع.ح


الاستفسار ....


هل يستحق صاحب الحالة المعاش ؟


هل عمله يندرج تحت مسمى الأعمال الخطرة وهل تستوجب حالته تسوية خاصة ؟


وهل وفاته تعتبر وفاة اصابية عادية ؟


وكيف يتم حساب الأجر ؟

أرجو الافادة






التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

    رد مع اقتباس
قديم 09-02-2017, 09:45 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يستحق صاحب الحالة المعاش ؟
نعم


هل عمله يندرج تحت مسمى الأعمال الخطرة وهل تستوجب حالته تسوية خاصة ؟
لا
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=152
وعنوانه
المذكرة الخامسة عشر: الأعمال الصعبة والخطرة


وهل وفاته تعتبر وفاة اصابية عادية ؟
اصابة عمل - وعلي جهة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=218
وعنوانه
المذكرة التاسعة عشر: تأمين إصابة العمل


وكيف يتم حساب الأجر ؟
الأجر الشهري = الأجر اليومي × 30 يوم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-02-2017, 05:58 PM   #4
عبداللا
عضو فضي
إحصائية العضو







عبداللا غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

شكرا لمعاليكم وارجو ان يتسع صدر سيادتكم لتلاميذكم
شكرا على الإفادة سيادة المستشار ولكن ماهى التعليمات والنصوص القانونية التى نستند اليها فى هذا الخصوص ...







التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

    رد مع اقتباس
قديم 10-02-2017, 10:53 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...DF%ED%D1%ED%C9
وعنوانه
النشرةالتذكيريةللوحدات الاداريةوالجهات الحكوميةنسخةيناير2017-بارك الله فيكم وأكثر
سابعا: التعليمٌات الخاصة بالعمالة المؤقتة
ثامنا: التعليمٌات الخاصة بملف اصابة العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-02-2017, 08:55 PM   #6
عبداللا
عضو فضي
إحصائية العضو







عبداللا غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

هذا ما فهمته .... فارجو التثبيت أو التصحيح ..

هل يستحق صاحب الحالة المعاش ؟
ج/ نعم

هل عمله يندرج تحت مسمى الأعمال الخطرة وهل تستوجب حالته تسوية خاصة ؟
ج/ لا ..
وذلك لعدم النص على هذه الحالة ضمن الاعمال الخطرة بالقرار الوزارى رقم 21 لسنة 81 ... وتسوى الحالة
تامينيا- كأى حالة عامل توفى اثناء العمل

وهل وفاته تعتبر وفاة اصابية عادية ؟
ج/ تعتبر اصابة .... ولكن تسوى الحالة على انها وفاة عادية اولا لعدم التأخر فى صرف المستحقات ...ثم يتم النظر فى احتساب الحالة اصابة عمل من عدمه بعد العرض على الشئون القانونية .. ومن ثم اعادة تسوية الحالة بناء على راى الشئون القانونية

وكيف يتم حساب الأجر ؟
(لطفاً) أرجو التوضيح بالتفصيل لأنه لم يعمل الا خمسة ايام فقط ...

وشكرا جزيلا لسيادتكم على سعة الصدر..







التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

    رد مع اقتباس
قديم 12-02-2017, 10:08 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع نهاية المداخلة 3







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-02-2017, 10:02 PM   #8
عبداللا
عضو فضي
إحصائية العضو







عبداللا غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

معالى المستشار هل صاحب الحالة لايستحق المعاش للوفاة الطبيعية لانه لم يقضى بالعمل مدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ؟
ولكنه استحقها فى هذه الحالة
لوقوع وفاته نتيجة إصابة عمل... وبالتالى لا يمكن لنا تسوية حالته قبل بت الشئون القانونية فى احتساب اصابة العمل له من عدمه ؟
أرجو التوضيح وسعة صدر معاليكم لترسيخ تلك القاعدة عندى..
وجعلكم الله عونا لنا ونفعنا بكم وزادكم الله من خيره وهداكم لما فيه الخير ..







التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

    رد مع اقتباس
قديم 14-02-2017, 04:17 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

صاحب الحالة يستحق المعاش للوفاة الطبيعية
حيث جهة عمله حكومية ( هيئة الاثار )

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم .............................................

مادة (18)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-

1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2- ملغاه.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل( ) أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار( )من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) ، بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية :
‌أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 و4).
‌ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أووقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار( )من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى: ( )( )
‌أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
‌ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
‌ج- زيادة نسبة الإشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المعاش المبكر-استفسارات mohamed awad مستشارك التأميني 1 04-02-2017 03:34 PM
النشرةالتذكيريةللوحدات الاداريةوالجهات الحكوميةنسخةيناير2017-بارك الله فيكم وأكثر ibrahimtamenat الجديد في التأمين الإجتماعي 1 01-01-2017 10:19 PM
مده عمل بالخارج-استفسارات حول شراء المدد عطاء مستشارك التأميني 1 20-11-2015 10:06 PM
النشرةالتذكيريةللوحدات الادارية-والجهات الحكوميةنسخةنوفمبر2014محدثةحتى اخرالتعديلات ا ibrahimtamenat مراجع تأمينية 4 27-11-2014 11:56 PM

الساعة الآن 07:30 AM.