تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2011
بشأن
قواعد تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل
عند بحث شروط إستحقاق المطلقة فى المعاش
عند بحث شرط حدود الجمع بين المعاش والدخل لمطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مراعاة ما يلى
1- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه بشرط ألا يقتصر الأمر على الدخل من عمل أو مهنة ، وإنما يشمل كافة أنواع الدخل أيا كان مصدره حتى ولو كان معاشاً مستحقاً عن الغير - بإستثناء المعاش المستحق عن شهيد - أياً كانت درجــة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش مع مراعاة عدم تطبيق أحكام المواد أرقام 110 و 111 و 112 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975عليها.
2- إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والدخل.
3- إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها شهريا فيربط لها من المعاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثون جنيهاً شهرياً.
ويراعى تطبيق هذه القواعد كلما زاد الدخل الذى تحصل عليه المطلقة فى أى وقت بعد الربط.
نظرا لأن دخول المطلقة في المعاش لايتفق والهدف من التأمينات الاجتماية وهو
اعالة من كان يعولهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته
ذلك أن مطلقته لم يكن يعولها حال حياته
ولأسباب تاريخية تم دخولها ضمن المستحقين للمعاش في كل من القانون 79 لسنة 1975 والقانون 90 لسنة 1975 فقط
ولم تدخل ضمن المستحقين في القوانين 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 و 112 لسنة 1980 رغم صدورهم بعد القانونين 79 و 90 المشار اليهما
كما لم تدخل ضمن المستحقين في القانون 135 لسنة 2010
لذلك فقد خصها القانون 79 بشروط خاصة للاستحقاق علي النحو التالي :
1 ـ الزواج موثق
2 ـ طلقت رغم إرادتها
3 ـ لم تتزوج من غيره
4 ـ مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة
5 ـ ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه:
وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ لا يقتصر الأمر على الدخل من عمل أو مهنة ، وإنما يشمل كافة أنواع الدخل أيا كان مصدرها ( عمل أو مهنة أو معاش - باستثناء المعاش المستحق عن شهيد - أيا كانت درجــة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش وكذا الدخل من عقار أو أرض زراعية ….. الخ ) .
ب ـ إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والدخل.
جـ ـ إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها شهريا فيربط لها من المعاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معا ثلاثون جنيها شهريا .
وبالتالي فان التعليمات المشار اليها تتفق وأحكام المادة 105 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (105)
يشترط لاستحقاق الأرملةأوالمطلقة أن يكون الزواج موثقاًأوثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
كما يشترط بالنسبة للأرملة ............
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :-
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه
فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق،
على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ،
وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.
وفيم يلي الاجابة علي الأسئلة :
1- الا يكون لديها دخل من اى نوع هل المعاش المستحق عن نفسها من ضمن الدخل من اى نوىع ام لا ؟
نعم يعتبر المعاش عن نفسها من ضمن الدخل من أي نوع
2- ورد فى البند الاول من تعليمات 5 لسنه 2011 (ولا تطبق عليها احكام المواد 110 و 111 و 112 من ق 79 لسنه 75 )
أي لا تطبق بشأنها قواع الجمع بين المعاشات
وبين المعاش والدخل من عمل أو مهنة المنصوص عليه بالمواد المشار اليها
وورد فى البند الثانى من تلك التعليمات ( اذا قل الدخل عما تستحقه من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش و الدخل
بمعني اذا كان نصيبها في المعاش 200 جنيه
والدخل المشار اليه 140 جنيها
يربط لها الفرق 60 جنيها
الا ترى انه يوجد تناقض فى نص البند الثانى
لايوجد تناقض
كيف لا تستفيد من احكام المواد بعاليه ثم يقول و اذا قل الدخل من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش و الدخل ؟
سبق الايضاح
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
11-11-2011 في 10:34 PM.
|