10-12-2017, 05:06 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=261
وعنوانه
المذكرة الثانية والعشرون: نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والمحاجر
الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات
المبحث الثاني : صاحب العمل
خامسا : العمليات المستثناة من مجال التطبيق
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا أقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضي عقد التوريد أو الإيجار علي مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار ( محل البائع ) فيتم إعفائه من المكتب المختص بعد التأكد من التأمين على العمالة النمطية دون العرض على اللجنة الفنية للمقاولات طبقاً لنص المادة (213) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|