مؤمن عليه كصاحب عمل ق 108 مشترك اعتبارا من ١٩٨٤/٧/١ وتم إنهاء اشتراكه لقانون ١٠٨في ٢٠٠٧/٥/٣١ لخضوعه لقانون ٧٩ اعتبارا من ٢٠٠٧/٦/١
مدة الاشتراك 22 سنة و 11 شهر (275 شهر)
خضوعه لقانون ٧٩ اعتبارا من ٢٠٠٧/٦/١ وتم إنهاءاشتراكه طبقا لقانون ٧٩ في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
مدة الاشتراك 7 شهور
المذكور من مواليد ١٩٥٣/٩/٣٠
كما يرجى العلم انه من تقرير التحريات على منشأته يتضح ان النشاط مستمر حتى الآن وأنه لم يخضع مرة أخرى لقانون ١٠٨ بالمنشأة حتى تاريخه.
يجب خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 من اليوم التالي لا نتهاء خضوعه للقانون 79 لسنة 1975
تقدم المذكور بطلب صرف معاش مبكر ق ٧٩ في ٢٠٠٨/٤/٢١ عن إجمالي مدد ٢٨٢ شهر (ق١٠٨ ٢٧٥ شهر ، ق٧٩ ٧ شهور) وبالفعل تم الصرف له معاش ق ٧٩ اعتبارا من ٢٠٠٧/٦/١ عن إجمالي مدد الاشتراك.
هذا الإجراء محالف لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى ، حيث :
تضمنت ديباجة القرار
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 .................................................. .....
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
ظ،. فهل يُعد صرف معاش مبكر طبقاً لقانون ٧٩ رغم استمرار النشاط صحيح؟
غير صحيح
ظ¢. أم كان يجب رفض طلب صرف المعاش المبكر المقدم منه لوجوب خضوعه لقانون ١٠٨ من اليوم التالي لانهاء اشتراكه في ق ٧٩؟
كان يجب رفض طلب صرف المعاش المبكر |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
27-01-2018 في 06:32 PM.
|