العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-03-2018, 01:25 PM   #1
محمد اسامة
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد اسامة غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجرالمتغير-الحدالأقصي لمعاش الأجرالمتغير80 %-لا يستحق تعويض مدةزائدةعن الأجرالمتغير

السادة الافاضل

ماذا يتم فى حالة وصول مدة الاجر المتغير لاكثر من 36 عام ( من 1-4-84 -- الى 1-3-2018 ) ويوحد 4 سنوات من التحويل الاحتياطى وبحساب المدة

بلغت 37 عاما واحدى عشرة شهر فما مصير هذه الاعوام الزائدة هل يتم احتسابها كسنوات زائدة مثلما تحسب عند تجاوز 36 وثلاثون عاما

اما يتم احتسابها كالتالى = متوسط الاجر المتغير* 455 / 12 * معامل السن

وشكرا لسيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 06-03-2018, 06:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الحد الأقصي النسبي لمعاش الأجر المتغير 80 % من متوسط الأجر
لا يستحق تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير

تضمن الفقرة الأولي من المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"مادة (26)
إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجـر السـنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة."

تضمن قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات
المادة الثانية عشر
تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتى :
1- يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسرى فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
2- لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك مراعاة حكم المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
4- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين.
5- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش .
6- لا تسرى فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
7- لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة .......................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القاهرةمدينةنصر-اذالم تتوافرشروط تعويض الأجرفي حالةالوضع يستحق تعويض المرض العادي agmed samy مستشارك التأميني 6 15-02-2017 11:01 PM
الحدالأقصى لمعاش قانون108والزيادات المضافةله و العلاوات-الحمع ببينها ويين المعاش 209 MAS.Soliman مستشارك التأميني 4 07-05-2015 10:39 PM
المادة(8)من قانون رقم61لسنة81-المادةالثامنه-الحدالأقصي النسبي لمعاش قانون108لسنة1976 الاحمدى مستشارك التأميني 2 23-11-2013 11:56 PM
الماده الثامنه-الحدالأقصي النسبي لمعاش القانون 108لسنة1976 الشافعى مستشارك التأميني 5 01-03-2013 09:15 PM
معاش الاجرالمتغير-يستحق معاش الأجرالمتغيرطالمااستحق معاش الأجرالأساسي mhmd مستشارك التأميني 3 12-01-2013 10:35 PM

الساعة الآن 11:31 PM.