19-03-2018, 03:14 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
الغرامات على صاحب العمل-قام بإفتتاح المحل منذعام2001دون إخطارالتأمينات حتي2017
|
السلام عليكم ورحمه الله ...
صاحب نشاط ( محل ) هو القائم بإدارته قام بإفتتاح المحل منذ عام 2001 دون إخطار التأمينات أو الإشتراك بها ، فى ديسمبر عام 2017 قام بالمرور على المحل موظف من التأمينات وطلب مستندات المحل ( رخصة ، بطاقة ضريبية ، عقد الإيجار ) ، وبعد ذلك قام مكتب التأمينات بإخطار صاحب المحل فى فبراير عام 2018 بإستحقاق مبالغ إشتراكات عن السنوات من عام 2000 وحتى 2017 بالإضافة إلى مبالغ ريع إستثمار حجز ( غرامات )
السؤال 1: عقد الإيجار بداية من 2000 وبداية النشاط الفعلى طبقاً للبطاقة الضريبية من 2001 ... هل تستحق الإشتراكات من تاريخ عقد الإيجار أم من تاريخ بداية النشاط الوارد بالبطاقة الضريبية والسند القانونى فى ذلك .
السؤال 2: ما هو سبب إستحقاق الغرامات على الرغم من عدم إخطار صاحب المحل بأية مطالبات مالية قبل 2017 والسند القانونى فى ذلك .
السؤال 3 : ما هو تاريخ بدء حساب الغرامات والسند القانونى فى ذلك .
السؤال 4 : فى حالة السداد الفورى لكامل مبالغ الإشتراكات هل يعفى من الغرامات والسند القانونى فى ذلك .
... وجزاكم الله خيراً . |
|
|
|
|