العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-10-2018, 10:54 AM   #1
mohamed1978
عضو فضي
إحصائية العضو







mohamed1978 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الماده 19-لا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش

مواطن يتقاضى معاش ثم التحق بالعمل بشركة قطاع اعمال عام وعند خروجه على سن الستون كانت مدة خدمته فى الشركه الأخيره (التابعه لقطاع العمال العام) عشر سنوات وسبعة شهور
السؤال عند أجراء استمارة المعاش هل من حقه الأستفاده بالماده ( 19 ) عن هذه الفتره الأخيره مع العلم بأنه يصرف معاش عن المده الأولى حتى الأن يبلغ 1900 جنيه







    رد مع اقتباس
قديم 18-10-2018, 02:16 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل من حقه الأستفاده بالماده ( 19 ) عن هذه الفتره الأخيره
وضح ما ذا تقصد







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-10-2018, 03:24 PM   #3
mohamed1978
عضو فضي
إحصائية العضو







mohamed1978 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الماده 19

الماده 19 تحسب عندما يكون المعاش اقل من 45 جنيه يضرب المعاش فى 33 % والناتج يضاف على المعاش
هل يجوز تطبيق هذه الماده على الفتره التى قضاها داخل الشركه الأخرى (الشركه التى أكمل بها ستون عاما )







    رد مع اقتباس
قديم 18-10-2018, 03:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الماده 19
من أي قانون ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-10-2018, 01:11 PM   #5
mohamed1978
عضو فضي
إحصائية العضو







mohamed1978 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الماده 19

تضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة ( 19 )
يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة.







    رد مع اقتباس
قديم 20-10-2018, 01:50 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : لا حظ ما تضمنته المادة المشار اليها
ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.

ثانيا : تضمنت المادة 165 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، التي حلت محل المادة 19 المشار اليها ، ذات العبارة المشار اليها
مادة (165) ( )
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تطبيق الماده ١٢٨-دور التفتيش في تنفيذ المادة 128 a7med_7ussein مستشارك التأميني 3 11-07-2018 11:36 AM
الماده 142 من القانون 79 /75-دراسة حول المادة 142-لا يجوز صرف تعويض عن هذه المدة محمد السعيد مستشارك التأميني 8 20-05-2018 03:57 PM
الماده 128-دور التفتيش في تنفيذ المادة 128 ebraheemreda80 مستشارك التأميني 2 16-04-2018 03:24 PM
العمالة المؤقتة وتطبيق المادة 163-تاريخ إيقاف الانتفاع بحكم المادة 163 teaa1969 مستشارك التأميني 5 10-02-2015 07:05 AM
الماده التاسعة من القانون رقم 93 لسنه 1980 - المعاش المقرر وفقا لهذه المادة وليد حامد مستشارك التأميني 5 18-02-2012 11:12 PM

الساعة الآن 12:54 AM.