العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2015, 04:31 PM   #1
ebraheemreda80
عضو مميز
إحصائية العضو







ebraheemreda80 غير متواجد حالياً

 

افتراضي طالب تدريب-الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي يخضعون لتأمين اصابات العمل فقط

السلام عليكم أستاذنا الفاضل/
طالب كلية التجاره عمره 19 سنة يقوم بالتدريب الصيفى بأحد البنوك سواء قطاع عام أو خاص بناءا على خطاب من الكليه موجه للبنك للتدريب مدة التدريب 15 يوم أو شهر ويتقاضى فى نهاية مدة التدريب مبلغ 50 جنية كبدل أنتقال (المسمى الوظيفى للمبلغ بالمنشأة) فما وضع هذا الطالب من حيث الـتأمين عليه من عدمه ؟؟ وما هى شريحة الأشتراك التى يخضع لها ؟؟ علما بأن البنك رفض رفع المبلغ إلى 160 جنية ( الحد الأدنى للأشتراك فى 1/7/2015 وما هو موقف هذا الطالب فى حالة حدوث أصابة عمل له أثناء العمل أو الذهاب أو العوده ؟وهل يجوز حصر هؤلاء الطلاب وتطبيق الماده 128 من القانون 79 لسنة 1975 ؟؟؟؟
ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الأحترام والتقديروأدام الله عليكم نعمة الصحه والعافيه.....







    رد مع اقتباس
قديم 06-08-2015, 05:48 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (3)
إستثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.(2)


مادة(54)
يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.( )
ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51).


تضمنت قرارات وزارة التأمينات
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (20)
يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات ...................................
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

مادة (59)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) بالإضافة إلى الفئات الآتية :
1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


تضمنت إرشادات نموذج رقم ( 1 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلــــب
بإشتراك مــؤمــــن عليـــه طبقا للقانون 79 لسنة 1975

( 4 ) تستخدم هذه الإستمارة كطلب إشتراك في تأمين إصابات العمل فقط بالنسبة للفئات التالية :-
أ- من تجاوز سن الستين وأوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ب- العاملون الذين يخضعون لأحكام قانون العمل ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة .
ج- العاملون المتدرجون والتلاميذ الصناعيون والطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفـي
و الخدمة العامة ، ويشترط إعتماد الإستمارة المحررة لهم من المدير المسئول بالهيئة التي تشرف
على التلمذة الصناعية ، والتدريب مع ختمها بخاتم هذه الجهة مع إرفاق نسخة من عقد عمل
المتدرب أو المستند المثبت لنوع العمل في جميع هذه الحالات.
د- يقتصر إستيفاء الأجـر على الفئات التي يتقاضى فيها المؤمن عليه أجـراً من صاحب العمل .


بناء علي ما تقدم فيما يلي الإجابة علي اسئلتكم :
فما وضع هذا الطالب من حيث الـتأمين عليه من عدمه ؟؟
يتم التأمين إصابات عمل فقط

وما هى شريحة الأشتراك التى يخضع لها ؟؟
بدون أجر

وما هو موقف هذا الطالب فى حالة حدوث أصابة عمل له أثناء العمل أو الذهاب أو العوده ؟
العلاج والرعاية الطبية
المعاش في حالة العجز الكامل أو الوفاة


وهل يجوز حصر هؤلاء الطلاب وتطبيق الماده 128 من القانون 79 لسنة 1975 ؟؟؟؟
نعم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-08-2015 في 05:55 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-11-2017, 09:26 PM   #3
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ممكن استفسار سيادة المستشار المتدرب اللى سنه اكبر من 18 سنه ما هو موقفه من ناحية التامين هل يؤمن عليه تامين كامل كالعامل







    رد مع اقتباس
قديم 20-11-2017, 09:29 PM   #4
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وكان المتدرب بيتقاضى اجر خلال فترة التدريب







    رد مع اقتباس
قديم 21-11-2017, 02:16 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : راجع جيدا المداخلة 2

ثانيا : تعرض بيانات تفصيلية عن الحالة محل السؤال بالتواريخ
وصورة مستند العلاقة بينه وبين المنشأة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 21-11-2017 في 02:21 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2018, 07:57 PM   #6
lonely bird
عضو حديث
إحصائية العضو







lonely bird غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من المتعارف عليه انه لا يجوز التامين على من هم اقل من سن 18 سنة الا ضد اصابات العمل .. فهل هناك فرق فى بداية سن التامين بين القطاع العام والقطاع الخاص ؟







    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2018, 10:39 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=30
وعنوانه
المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات-مايو 2018
المبحث الرابع : مجـال التطبيـق
المبحث الخامس : إلزامية التأمين

أولا : سن الخضوع المحددة بقانون التأمين الاجتماعي تبعا ل :

راجع بالمداخلة 2
المادة 59 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-12-2018, 11:29 PM   #8
lonely bird
عضو حديث
إحصائية العضو







lonely bird غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مع خالص الشكر نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 12-12-2018, 01:55 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العمال الذين تقل اعمارهم عن 18 عام - عمال التشغيل الصيفى sameheltoday مستشارك التأميني 9 12-07-2014 11:15 AM
هل يستحق السائق اصابة عمل-]السائق المهني خاضع لتأمين اصابات العمل عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 1 26-04-2014 11:35 AM
هل يوجد للطلبه المتدربين تأمينات ؟-الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى mahmoud.farouk مستشارك التأميني 2 05-04-2014 11:40 PM
مكافأةنهايةالخدمة-العامل الذي يعمل بعدسن الستين يخضع لتأمين اصابات العمل وتأمين المرض Yasser Mohamed مستشارك التأميني 1 12-04-2013 12:29 AM
المشاكل الفنية لتأمين اصابات العمل في البلاد العربية محمود دمراني التامين الإجتماعي حول العالم 7 29-10-2012 01:32 PM

الساعة الآن 10:06 AM.