تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (3)
إستثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.(2)
مادة(54)
يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.( )
ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51).
تضمنت قرارات وزارة التأمينات
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (20)
يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات ...................................
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
مادة (59)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) بالإضافة إلى الفئات الآتية :
1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
تضمنت إرشادات نموذج رقم ( 1 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلــــب
بإشتراك مــؤمــــن عليـــه طبقا للقانون 79 لسنة 1975
( 4 ) تستخدم هذه الإستمارة كطلب إشتراك في تأمين إصابات العمل فقط بالنسبة للفئات التالية :-
أ- من تجاوز سن الستين وأوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ب- العاملون الذين يخضعون لأحكام قانون العمل ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة .
ج- العاملون المتدرجون والتلاميذ الصناعيون والطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفـي
و الخدمة العامة ، ويشترط إعتماد الإستمارة المحررة لهم من المدير المسئول بالهيئة التي تشرف
على التلمذة الصناعية ، والتدريب مع ختمها بخاتم هذه الجهة مع إرفاق نسخة من عقد عمل
المتدرب أو المستند المثبت لنوع العمل في جميع هذه الحالات.
د- يقتصر إستيفاء الأجـر على الفئات التي يتقاضى فيها المؤمن عليه أجـراً من صاحب العمل .
بناء علي ما تقدم فيما يلي الإجابة علي اسئلتكم :
فما وضع هذا الطالب من حيث الـتأمين عليه من عدمه ؟؟
يتم التأمين إصابات عمل فقط
وما هى شريحة الأشتراك التى يخضع لها ؟؟
بدون أجر
وما هو موقف هذا الطالب فى حالة حدوث أصابة عمل له أثناء العمل أو الذهاب أو العوده ؟
العلاج والرعاية الطبية
المعاش في حالة العجز الكامل أو الوفاة
وهل يجوز حصر هؤلاء الطلاب وتطبيق الماده 128 من القانون 79 لسنة 1975 ؟؟؟؟
نعم |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
06-08-2015 في 05:55 PM.
|