20-01-2019, 10:03 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
ضوابط فئة الاشتراك لاصحاب الاعمال
السائل الكريم أستاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
حدد القانون ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ ضوابط اختيار فئة الاشتراك في المادة ١٠ منه والمعدلة بالقانون ١٩ لسنة ٢٠٠١
الباب الثالث
فى الاشتراكات
مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
ولكن قبل تعديل هذه المادة بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ من اول يوليو ٢٠٠١ كان ضابط اختيار فئة الاشتراك كان اختيار فئة الاشتراك لاتقل الفئة عن متوسط أجور عماله فلو كان مثال مجموع أجور ٥ خمسة من العاملين لديه ١٠٠٠ جنيه مثال فيكون متوسط أجور عماله ٢٠٠ جنيه فيكون لاتقل فئة الاشتراك لصاحب العمل هو ٢٠٠ جنيه وهو المتوسط أجور عماله وكذلك لو كان صاحب العمل مشترك ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قبل يكون صاحب عمل وكان أجره أساس ومتغير مثال ٧٠٠ أساسي و٣٠٠ متغير فيكون أجره ق ٧٩ عند ترك عمله ١٠٠٠ جنيه فإنه يشترط أيضاً الاتقل فئة الاشتراك ٦٠٪ من أجره وفقا للقانون ٧٩
الشرطان متوسط أجور عماله و٦٠٪ من أجره ق ٧٩ كان معمول بها قبل صدور القانون ١٩ لسنة ٢٠٠١ حتي ٣٠/٦/٢٠٠١
أما حاليا فإنه وفقا للمادة ١٠ السابق الإشارة إليها يتم اختيار فئة الاشتراك
وردا علي سؤالكذا كان آخر تأمين كان عامل ١٥٠٠
القانون ذكر لا يقل عن ٦٠٪ يبقي الحد الأدنى للسماح بالتامين ٩٠٠ جنيه صح ام خطأ ؟
حاليا خطأ كان معمول بذلك قبل صدور ق ١٩ لسنة ٢٠٠١
أما الإجابة الثانية علي سؤالكام اذا كان آخر اشتراك له كان صاحب عمل يبقي لا يقل عن اخر اجر اشتراك ١٠٠٪ لو فرضنا أن آخر اشتراك ٢٠٠٠ يبقي لا يقل عن ٢٠٠٠
هذا صحيح حاليا في ظل العمل بتعديل المادة
١٠ من القانون ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
محمود احمد اسيوط |
|
|
|