العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-01-2019, 07:15 PM   #1
حسام محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







حسام محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحدالمسموح صاحب عمل-تحديددخل الاشتراك بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال108/

معذره علي كثره اسالتي اعانك الله
عندي كذا سوال محتاج تأكيد
صاحب العمل يحدد فئه الاشتراك
اذا كان آخر تأمين كان عامل ١٥٠٠
القانون ذكر لا يقل عن ٦٠٪ يبقي الحد الأدنى للسماح بالتامين ٩٠٠ جنيه صح ام خطأ ؟
ام اذا كان آخر اشتراك له كان صاحب عمل يبقي لا يقل عن اخر اجر اشتراك ١٠٠٪ لو فرضنا أن آخر اشتراك ٢٠٠٠ يبقي لا يقل عن ٢٠٠٠
النقطه الاخير العبره في التحديد آخر اشتراك كان عليه سواء صاحب عمل أو عامل وبعد ذلك تطبيق النسب اذا كانت ٦٠٪ ام ١٠٠٪ يعتبروا اقل حد مسموح بيه صح ام خطأ







    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2019, 09:57 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن منشورات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
منشور عام رقم (3) لسنة 2001
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2019, 10:03 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي ضوابط فئة الاشتراك لاصحاب الاعمال

السائل الكريم أستاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
حدد القانون ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ ضوابط اختيار فئة الاشتراك في المادة ١٠ منه والمعدلة بالقانون ١٩ لسنة ٢٠٠١
الباب الثالث
فى الاشتراكات
مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
ولكن قبل تعديل هذه المادة بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ من اول يوليو ٢٠٠١ كان ضابط اختيار فئة الاشتراك كان اختيار فئة الاشتراك لاتقل الفئة عن متوسط أجور عماله فلو كان مثال مجموع أجور ٥ خمسة من العاملين لديه ١٠٠٠ جنيه مثال فيكون متوسط أجور عماله ٢٠٠ جنيه فيكون لاتقل فئة الاشتراك لصاحب العمل هو ٢٠٠ جنيه وهو المتوسط أجور عماله وكذلك لو كان صاحب العمل مشترك ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قبل يكون صاحب عمل وكان أجره أساس ومتغير مثال ٧٠٠ أساسي و٣٠٠ متغير فيكون أجره ق ٧٩ عند ترك عمله ١٠٠٠ جنيه فإنه يشترط أيضاً الاتقل فئة الاشتراك ٦٠٪ من أجره وفقا للقانون ٧٩
الشرطان متوسط أجور عماله و٦٠٪ من أجره ق ٧٩ كان معمول بها قبل صدور القانون ١٩ لسنة ٢٠٠١ حتي ٣٠/٦/٢٠٠١
أما حاليا فإنه وفقا للمادة ١٠ السابق الإشارة إليها يتم اختيار فئة الاشتراك
وردا علي سؤالكذا كان آخر تأمين كان عامل ١٥٠٠
القانون ذكر لا يقل عن ٦٠٪ يبقي الحد الأدنى للسماح بالتامين ٩٠٠ جنيه صح ام خطأ ؟
حاليا خطأ كان معمول بذلك قبل صدور ق ١٩ لسنة ٢٠٠١
أما الإجابة الثانية علي سؤالكام اذا كان آخر اشتراك له كان صاحب عمل يبقي لا يقل عن اخر اجر اشتراك ١٠٠٪ لو فرضنا أن آخر اشتراك ٢٠٠٠ يبقي لا يقل عن ٢٠٠٠
هذا صحيح حاليا في ظل العمل بتعديل المادة
١٠ من القانون ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2019, 11:06 PM   #4
حسام محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







حسام محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للتاكيد معني كده لو كان عامل _ لا يجوز أن يقل فئه اشتراكها عن أجره وهو عامل
وكذلك لو كان صاحب عمل لا يجوز أن يقل فئه اشتراكه عن فئه اشتراكه السابقه وكذلك العبره باخر تأمين سواء كان عامل ام صاحب عمل تمام كده استاذنا







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2019, 12:49 AM   #5
حسام محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







حسام محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجاء تصحيح المعلومه لو خطأ







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2019, 11:50 AM   #6
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي فئة الاشتراك لاصحاب الاعمال

السائل الكريم أستاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
نعم لا يجوز أن تقل فئة اشتراك صاحب الذي كان مؤمن عليه ق ٧٩ وترك الخدمة ثم خضع واشترك صاحب عمل ق ١٠٨ لايجوز أن تقل فئة الاشتراك عن مجموع أجره أساسي ومتغير الذي كان مشترك علي أساسه عامل ق ٧٩ وكذلك إذا عاد للاشتراك صاحب عمل مرة اخري
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 21-01-2019, 11:51 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب عرض بيانات الحالة بالتفصيل وبترتيب حدوثها وبالتواريخ كاملة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب العمل-قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال لا يتضمن تامين صحي aaasssddd مستشارك التأميني 5 16-06-2017 04:29 PM
فئة اشتراك اصحاب الاعمال-قواعد تحديددخل الاشتراك فى التأمين وفقالأحكام قانون التأمين فاطمة مستشارك التأميني 3 14-08-2015 10:33 PM
التأمين كمشترك و صاحب عمل-حول الاشتراك في قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال Alfa مستشارك التأميني 9 11-06-2015 12:12 PM
قواعد تحديددخل الاشتراك فى التأمين وفقالأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعم هشام محمد عبد المنعم مستشارك التأميني 2 12-04-2015 03:58 PM
استفسارعلاوات المعاش ؟-رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي trivina مستشارك التأميني 1 24-09-2013 12:37 AM

الساعة الآن 05:04 AM.