27-01-2019, 08:34 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تنص الماده 177 من قرار وزير الماليه رقم 554 لسنه 2007 بشأن القواعد المنفذه لاحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 بعد استبدالها بقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 310 لسنه 2017 على انه
يقصد بالمستحقين الارمله والارمل والاولاد والوالدين والاخوه والاخوات وذلك بمرعاه ما يلى :-
1- الارمله
يشترط لاستحقاقها ان يكون الزواج موثقا او ثابتا بحكم بموجب حكم قضائى نهائى او باعلام شرعى فى الحالات التى جرت فيها العاده على عدم توثيق الزواج
وتعتبر المطلقه طلاقا رجعيا فى حكم الارمله فى الحالتين الاتيتين:
ا- المطلقه التى توفى عنها المؤمن عليه او صاحب المعاش خلال فتره عدتها والتى تقدر بمائه يوم من تاريخ الطلاق
ب- المطلقه الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه او صاحب المعاش حتى تضع حملها
4- البنت
يشترط لاستحقاقها الا تكون متزوجه
6-الاخوه والاخوات
يشترط لاستحقاقهم توافر شروط استحقاق الابن او البنت بالاضافه الى الشروط الاتيه
ا- الا يكون اى من اولاد المؤمن عليه او صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش
ب- الا يكون للاخ او الاخت دخلا من اى مصدر يعادل قيمه نصيبه فى المعاش او يزيد عليه
ج- الا يكون للاخ او الاخت والد او ابن او بنت متوسط دخولهم جميعا من اى مصدر يعادل قيمه معاش المؤمن عليه او صاحب المعاش او يزيد عليه ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير
بناءا عليه
فى حاله توافر شروط الاستحقاق السابقه يكون توزيع المعاش على المستحقين
ارمله او ارامل 4/3 المعاش يوزع بالتساوى فى حاله التعدد (2561.25 )نصيب كل ارمله 1280.60
الاخوه والاخوات 4/1 لايهم او لهم جميعا بالتساوى(853.75)نصيب الاخت= 853.75
|
|
|
|