العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-01-2019, 10:58 AM   #1
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي تحويل التأمين من 79الي108-من شروط استحقاق المعاش المبكرعدم الخضوع لتأمين ش.ع.وفي تاري

استاذنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يتم التأمين اجباري صاحب عمل علي عامل انهى خدمته بعد المدة الموجبة لصرف معاش مبكر طبقا لقانون 79 ولكنه يحوز ارض زراعية مساحتها واحد فدان وبذلك لا يقوم بصرف المعاش المبكر؟







آخر تعديل ايمن حسين يوم 23-01-2019 في 11:01 AM.
 
    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2019, 10:31 AM   #2
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فضلا احتاج قرار التعديل من اعشرة افدنة الي فدان في قانون 108 اين اجده؟







    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2019, 06:24 PM   #3
abushahba
عضو حديث
إحصائية العضو







abushahba غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ق120 لسنه 2014







    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2019, 07:59 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين اجباري وفقا للقانون 108 لسنة 1976

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله

تضت المادة 3 من القانون 108 لسنة 1976 علي المخاصبين به ومكن بسري عليهم

مادة 3
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.5- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
6- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
7- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
8- الأدباء والفنانون .
9- العمد والمشايخ .
10- المرشدون والأدلاء السياحيون .
11- الوكلاء التجاريون .
12- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
13- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
14- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
15- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .

ونصت المادة 18 من القانون 79 لسنه 1975 علي الاني

المعاشات و التعو ضٌات
() مادة ) 18 1 )
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
-1 إنتهاء خدمة المإمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظؾ المعامل به
أو لبلوؼه سن الستين بالنسبه للمإمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين )ب( و)ج( من
المادة ) 2( وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التؤمين 120 شهرار على الأقل.) 2 )
-2 ملؽاه. ) 3 )3
-3 انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل) 4 ) أو العجز الجزبى المستديم متى بثبت
عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التامين.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار) 5 )من وزير التامينات
بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون من بين أعضابها ممثل عن التنظيم النقابي او العاملين حسب الاحوال وممثل عن الهيبةة القوميةة للتامين الإجتماعى ةيحدد القرار
قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويستثتي من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرا ر من وزير
التامينات بناء على اقتراح مجلل الإدارة.
-4 وفا ة ا لمإمن عليه أو بوت عجزه عجز ر ا كاملبر خلبل سنة من تاريخ ا نتهاء خدمته
ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند ) 1( وعدم صرفه القيمة النقدية
لتعويض الدفعة الواحدة وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التامين.
-5 معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014
2014/10/ و عٌمل به اعتبارا من 1
1( بشرط انتهاء خدمة المإمن عليه لؽير الأسباب المنصوص عليها فى البنود ) 3
توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وألا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة
والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف
اذا العبرة لاستحقاق المعاش المبكر الابكون خاصعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة يوم تقدبم طلب صرف المعاش المبكر طبقا لتعديل البند 5 من المادة بالقانون 120 لسنة 2014 والذي يعمل به اعتبارا من اول اكتوبر 2014 وطالما ان المذكور وقت سريان القانون 108 يصفته حائز سنه اقل من ستوت عاما فان التامين عليه اجباري وفقا لهذا القانون
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2019, 11:24 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

من شروط استحقاق المعاش المبكر وفقا للبند 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-01-2019, 09:48 AM   #6
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله حيرا







    رد مع اقتباس
قديم 28-01-2019, 04:33 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش مبكرثم الاشتراك بالتامينات كصاحب عمل-من شروط المعاش المبكرعدم الخضوع لتامين الشي youssoof مستشارك التأميني 10 06-02-2018 03:40 PM
تفسيرشرط عدم الخضوع لتأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة-مذكرةاللجنةالقانونية52في20/6/2016 أشرف يوسف مستشارك التأميني 4 27-06-2016 03:39 PM
استفسار-التأمين فى الهيئةوفقالأحكام القانون108لسنة1976إلزامياطالماتوافرت شروط الخضوع البشير مستشارك التأميني 3 12-06-2013 12:15 PM
الرعاية الصحية - عودة صاحب المعاش للعمل مع الخضوع لتأمين المرض ايمن حسين مستشارك التأميني 1 20-11-2011 10:50 PM
التأمين علي الاجانب - شروط الخضوع - المستحقات التأمينية ايمن حسين مستشارك التأميني 1 19-11-2011 02:50 PM

الساعة الآن 08:24 AM.