العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-01-2019, 11:30 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارات حول المادة17من ق1980/112-م17استثناء علي القواعدالعامةلاستحقاق المعاش

تضمن القانون 1980/112

الباب الخامس
أحكام عامة
مادة 17 – إذا كان للمؤمن علية مدد اشتراك وفقا لاحكام آي من قوانين التأمين الاجتماعي سابقة آو لاحقة لمدة اشتراكه في هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقا لكل من هذه القوانين لا تعطيه الحق في معاش وفقا لأحكامها ؛ فيحصل على المعاش المقرر بهذا القانون متى كانت جميع مدد اشتراكه تبلغ 120 شهرا على الأقل 0
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لاحكام القوانين الشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لهذا القانون عن مدة اشتراكه وفقا لهذا القوانين


اعتبارا من 2014/10/1 تاريخ العمل بالقانون 2014/120 تم
إخضاع مالكو أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976


الاستفسارات





فى تاريخ بلوغ المؤمن عليه بهذه الصفه سن ال 65 وكانت مده الاشتراك بالقانون 108/1976

(من 2014/10/1 حتى 2018/12/8 )لا تعطيه الحق فى المعاش وكان نشاطه لازال مستمرا " كحائز لمساحه 3 أفدنه"

وكان له مده اشتراك سابقه بذات الصفه بالقانون 112/1980 (من 2006/6/5 حتى 2014/9/30 )


1- هل من حق المؤمن عليه فى هذه الحاله وان كان قد تجاوز سن ال 65 ولم يتقدم لصرف معاشه ان يتقدم بطلب شراء مده مكمله لاستحقاق المعاش وفقا لاحكام القانون 1976/108



2-فى حاله تقدمه فى تاريخ بلوغه سن ال65 لاستحقاق معاش ق 112 ونظرا لان مده اشتراكه بالقانون 108 لاتعطيه الحق فى المعاش طبقا لاحكامه و مجموع مدد الاشتراك بالقوانين 1980/112 ،1976/108 يبلغ اكثر من 120 شهر يستحق معاش ق 112 فى هذه الحاله يخصم من تعويض الدفعه الواحده عن مده ق 108 الاشتراكات المقرره وفقا للقانون 112/1980 عن
كامل مده اشتراكه القانون 108 ( 4سنوات و 2 شهر )
ام

تخصم الاشتراكات المقرره وفقا للقانون 1980/112 عن مده اشتراكه بالقانون 1976/108 بقدر المده التى تعطى الحق فى المعاش فقط وهى (1 سنه و 8 شهر )

الراى

1- احقيه المؤمن عليه فى طلبه استنادا لنصوص المواد 13 ،28 من ق 1976/108

2- يخصم من تعويض الدفعه الواحده عن مده ق 108 الاشتراكات المقرره وفقا للقانون 112/1980 عن
كامل مده اشتراكه بالقانون 108 ( 4سنوات و 2 شهر ) استنادا لنص م 17 من ق 1980/112








    رد مع اقتباس
قديم 26-01-2019, 10:58 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
تعتبر استثناء علي القواعد العامة لا ستحقاق المعاش

ثانيا : تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-01-2019, 11:08 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعليمات الصندوق العام والخاص 2015/4

تعليمات الصندوق
رقم (4) لسنة 2015

الصادرة بتاريخ 1 /9 /2015
بشأن
تحديد تاريخ إخضاع مالكو أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال و من في حكمهم

*بتاريخ 1/10/2014 بدأ العمل بأحكام القانون 120 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 و القانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال و من في حكمهم و الذي نص في مادته الرابعة على الآتي:-
يستبدل بنصي البندين (5 ، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان :-
5- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر .
6- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
*و بتاريخ 9/8/2015 صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونية و التأمينية و الفنية بقطاع التأمينات رقم (59) لسنة 2015 بشأن تحديد تاريخ إخضاع مالكو أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال و من في حكمهم و التي انتهت إلى الآتي :-
1. اعتبارا من 1/10/2014 يتم إخضاع مالكو أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر (سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزراعة أو هما معا ) بما في ذلك المنقولين من مجال تطبيق القانون رقم 112 لسنة 1980 و سواء كانوا قد تجاوزوا سن الستين أم لا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال و من في حكمهم 0
2. يستحق المؤمن عليهم المشار إليهم بالبند السابق المنقولين من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي الشامل إلى مجال قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال و من في حكمهم المستحقات التأمينية وفقا للأتى :-
(أ) يستحق المعاش المقرر بمقتضى قانون أصحاب الأعمال إذا ما بلغت مدة اشتراكه وفقا لأحكامه القدر الموجب لذلك 0
(ب) يستحق المعاش المقرر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي الشامل إذا ما بلغت مدة اشتراكه وفقا لأحكامه أو أي من مدد اشتراكه وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المختلفة 120 شهراً على الأقل.
(ج) من لم تتوافر بشأنه مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وفقاً للبندين (أ ، ب) يستمر في الخضوع لأحكام القانون 108 لسنة 1976 حتى استكماله المدة الموجبة للاستحقاق وفقا لأحكامه
لذا وجب التنبية بإتباع الآتي :-
1. إعتبارا من 1/10/2014 يخضع إلزاميا المالكين أو الحائزين للأراضي الزراعية (سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزراعة أو هما معا ) التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر والسابق خضوعهم لأحكام القانون 112 لسنة 1980 لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم سواء كانت أعمارهم تقل أو تزيد عن ستين عاما 0
2. يتم تسوية المعاش كالآتي :-
أولاً :
إذا ما بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 المدة الموجبة لصرف المعاش كلاً حسب سبب استحقاقه " شيخوخة – عجز – وفاه " فإنه يستحق المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون 0
ثانياً :
إذا لم تتوافر المدة الموجبة لصرف المعاش وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976وكانت مدد اشتراكه وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة (ق108/76 ـ ق 79/75ـ ق50 /78) لا تعطيه الحق فى معاش طبقا لأحكامها 0 فيستحق معاش طبقا للقانون 112 لسنة 1980 متى كانت جميع مدد إشتراكة ( ق112/80 ـ ق108/76 ـ ق 79/75ـ ق50 /78) تبلغ 120 شهراً على الأقل سواء كانت مدد الأشتراك فى القوانين الأخرى سابقه أو لاحقه على مدة قانون 112لسنة 1980 0
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقاً للقانون 112لسنة 1980عن مدة اشتراكه وفقاً لهذه القوانين.
ثالثاً :
إذا لم تتوافر المدد الموجبة لصرف المعاش طبقا للبندين ( أولاً و ثانياً) استمر المؤمن عليه في الخضوع لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لحين استكمال المدة الموجبة لصرف المعاش بشرط إستمرار النشاط أو شراء مدة مكملة وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون 108/76.
وعلى الإدارة المركزية للشئون الإدارية نشر تلك التعليمات على إدارات المركز الرئيسي و مناطق ومكاتب الصندوق ، و على الإدارة المركزية للمعلومات و التوثيق إدراج تلك التعليمات بالحاسب الآلي.








    رد مع اقتباس
قديم 26-01-2019, 11:23 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعليمات الصندوق العام والخاص 2015/4

لذا وجب التنبية بإتباع الآتي :-

1. إعتبارا من 1/10/2014 يخضع إلزاميا المالكين أو الحائزين للأراضي الزراعية (سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزراعة أو هما معا ) التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر والسابق خضوعهم لأحكام القانون 112 لسنة 1980 لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم سواء كانت أعمارهم تقل أو تزيد عن ستين عاما 0
2. يتم تسوية المعاش كالآتي :-
أولاً :
إذا ما بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 المدة الموجبة لصرف المعاش كلاً حسب سبب استحقاقه " شيخوخة – عجز – وفاه " فإنه يستحق المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون 0
ثانياً :
إذا لم تتوافر المدة الموجبة لصرف المعاش وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976وكانت مدد اشتراكه وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة (ق108/76 ـ ق 79/75ـ ق50 /78) لا تعطيه الحق فى معاش طبقا لأحكامها 0 فيستحق معاش طبقا للقانون 112 لسنة 1980 متى كانت جميع مدد إشتراكة ( ق112/80 ـ ق108/76 ـ ق 79/75ـ ق50 /78) تبلغ 120 شهراً على الأقل سواء كانت مدد الأشتراك فى القوانين الأخرى سابقه أو لاحقه على مدة قانون 112لسنة 1980 0
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقاً للقانون 112لسنة 1980عن مدة اشتراكه وفقاً لهذه القوانين.
ثالثاً :
إذا لم تتوافر المدد الموجبة لصرف المعاش طبقا للبندين ( أولاً و ثانياً) استمر المؤمن عليه في الخضوع لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لحين استكمال المدة الموجبة لصرف المعاش بشرط إستمرار النشاط أو شراء مدة مكملة وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون 108/76.

بناءا عليه

علقت تعليمات الصندوق العام والخاص 2015/4 الاستمرار فى التامين ق 1976/108 لحين استكمال المده الموجبه لصرف المعاش او شراء مده مكمله

على شرط عدم توافر المدد الموجبه لصرف المعاش طبقا للبندين اولا وثانيا
فهل هذا صحيح قانونا







    رد مع اقتباس
قديم 26-01-2019, 11:25 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وذلك بالنسبه للبند ثانيا فقط






    رد مع اقتباس
قديم 06-02-2019, 10:28 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فهل هذا صحيح قانونا
رأيي أبديته بالمداخلة 2
ما رأيك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المعاش المبكر-استفسارات mohamed awad مستشارك التأميني 1 04-02-2017 03:34 PM
مؤمن صاحب عمل-استفسارات حول استحقاق المعاش ihab ragy مستشارك التأميني 3 26-08-2014 03:40 PM
المعاش المبكر جدا - استفسارات حوله engineer63 مستشارك التأميني 5 05-05-2012 11:39 AM
استحقاق معاش ق1980/112 فى حاله الوفاه بالخارج-ولم يشترك بالقانون 50 لسنة 1978 وليد حامد مستشارك التأميني 1 17-12-2011 10:46 PM
المعاش المبكر - استفسارات متنوعة samir مستشارك التأميني 2 28-10-2010 10:59 PM

الساعة الآن 02:53 AM.