06-02-2019, 08:32 AM
|
#11
|
إحصائية
العضو |
|
|
1_قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976*
لا يتضمن تأمين اصابات عمل وبالتالي يحرم صاحب العمل مما يتمتع به العامل من ميزات حدوث عجز جزئي او عجز كامل
2_ لا يستفيد صاحب العمل من حدوث الاصابة الا في( استحقاق معاش) اذا ادت الاصابة الى عجز كامل فقط اذا كانت مدة اشتراكه تسمح بذلك { وفقا للمادة 12 }وبالتالي صاحب العمل في هذه الحالة لا يستحق معاش[ لان اصابته ادت الي عجز جزئي فقط]
3- في حالة اصابة صاحب العمل يجب إخطار المكتب المختص فور وقوع الإصابة*ويكون الإخطار على النموذج المعمول به فى حالات إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويسلم الأصل إلى المكتب المختص وترسل الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص ويحتفظ لدى المؤمن عليه بباقى الصور.[*وهذا الاجراء لم يقم به صاحب العمل في الحاله المذكورة ] |
التوقيع |
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
اشرف الجواد
ashrfaljwad@gmail.com |
|
|
|