10-03-2019, 07:57 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
التظلم من اصابةالعمل-يتم عرض الحالة محل السؤال بكل تفاصيلها وتواريخها
القرار 554 لسنه 2007
مادة (68)
يلتزم الصندوق المختص ببحث مدي اعتبار الحاله اصابه عمل من عدمه والانتهاء الي قرار في هذا الشان خلال شهر من تاريخ ورود اخطار الاصابه مستوفيا المستندات المبينه به
كما ينشا بالصندوق المختص لجنه تختص بالبت في مدي اعتبار الاصابه الناتجه عن الاجهاد والارهاق من العمل اصابه عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين اعضائها طبيبين من الهيئه العامه للتامين الصحي تختارهما الهيئه ويحدد القرار قواعد واجراءات عمل اللجنه ويكون للجنه طلب ايه من مستندات تري انها لازمه لبحث الحاله كما يكون لها الاستعانه بمن تراه من التخصصات الطبيه المختلفه لابداء الراي
وتعقد اللجنه جلساتها بمقر الادارة المركزيه للجان الطبيه بالهيئه العامه للتامين الصحي مره اسبوعيا لمناظره الحالات .
مادة (69)
يجوز لاصحاب الشان التظلم من القرار الذي تصدره اللجنه المشار اليها في المادة السابقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار به
وتنشا بالمركز الرئيسي للصندوق لجنه لفحص هذة التظلمات يصدر بتشكيلها قارر من رئيس الصندوق المختص علي ان يكون من بين اعضائها طبيب من الهيئه العامه للتامين الصحي ويحدد هذا القرار اجراءات ومواعيد انعقاد اللجنه والفصل في التظلمات والاخطار بها .
مادة (70)
يجوز لصاحب الشان التظلم من قرار اللجنه المشار اليها في المادة السابقه امام لجنه يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي علي ان يكون من بين اعضائها ممثلا عن الهيئه العامه للتامين الصحي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار المتظلم منه
مواد التظلم من اصابه العمل
هل المواد المذكوره خاصه فقط بالتظلم من اصابه الاجهاد والارهاق اما كل حالات اصابه العمل - واذا كانت المواد مقتصره علي حاله الاجهاد والارهاق اذن ما هي مواد التي تنظم التظلم من اصابه العمل ( حادة الطريق - اصابه العمل - المرض المهني )؟ |
|
|
|