العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-09-2019, 10:12 PM   #1
حلمي العبد
عضو فضي
إحصائية العضو








حلمي العبد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الادني للمكافأة-في حالتي إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة

اطيب تحياتي لاستاذنا الفاضل/ مؤمن عليه بالقانون 79/75 باحدي شركات القطاع العام انتهت خدمته بالعجز الجزئي المرضي المستديم وعرض علي اللجنة الخماسية وكان قرارها عدم وجود عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية .مدته التامينيةالفعلية 8سنوات و8شهور و25 يوما .هل يستحق الحد الادني للمكافأة ال 10 شهور ام تحتسب علي قدر المدة .. نرجو الافادة اطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية







    رد مع اقتباس
قديم 27-09-2019, 11:07 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 30 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18)."







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شاذلى-حساب معاش الوفاة أو العجز الكامل في القانون 50 لسنة 1978 شاذلي مستشارك التأميني 1 17-01-2015 10:21 PM
هل ينطبق علي حالتي الحد الادني للمعاش المبكر-ماهي النصيحة بشأن المعاش المبكر ؟ atef abdelaziz مستشارك التأميني 1 18-04-2014 12:35 AM
الحد الادنى للمكافأة محمد عبد الغنى مستشارك التأميني 1 26-02-2012 11:15 PM
الحد الادني للمكافأة EMAN مستشارك التأميني 4 18-01-2012 12:17 AM
مستحقات الوفاة لصاحب معاش عجز - الحد الأدني للمكافأة - التعويض الاضافي EMAN مستشارك التأميني 3 19-11-2011 10:38 PM

الساعة الآن 10:33 PM.