العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-01-2012, 11:35 PM   #11
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع حكم المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من أبريل سنة 2009م
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستوريةالعليا برقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية "
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

حكمت المحكمة :

أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدةاشتراكه عن مدة خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .


وقد صدر منشور وزارة التامينات رقم 4 لسنة 2010
قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
متضمنا عدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية رقم 240 لسنة 26 قانونية دستورية الصادر في 5/4/2009
والذي نشر في الجريدة الرسمية في 15/4/2009
والموجود بالموقع ضمن التشريعات
علي حالات الاستحقاق السابقة علي 16 / 4 / 2009

استنادا لماتضمنه هذا الحكم :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .



وهو ذات ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية رقم 36 لسنة 31 قضائية الصادر في 2/1/2011
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المتعلق بموضوع شروط استحقاق الأرملة
حيث تضمن :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-01-2012 في 11:42 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 29-01-2012, 03:38 AM   #12
احمد العجيب
عضو نشيط
إحصائية العضو







احمد العجيب غير متواجد حالياً

 

افتراضي لقد تم حجب مشاركتي التي اختلف فيها مع سيادتكم بشان هذا الحكم

اختلف مع سيادتكم في الراي







    رد مع اقتباس
قديم 29-01-2012, 04:43 AM   #13
احمد العجيب
عضو نشيط
إحصائية العضو







احمد العجيب غير متواجد حالياً

 

افتراضي اختلاف مع سيادتكم في الراي

مع كافة تقديري واحترامي لشخص سيادتكم الا ان الحكم ليس موضع اجتهادات او رؤي ....فالحكم الذي اوردتموه سيادتكم والمنشور الخاص به صادر من وزير الماليه الهارب (يوسف بطرس غالي ) الذي كان يضرب بالقوانين والاحكام عرض الحائط في وقت كانت تمنح فيه الاوسمه للفاسدين امثاله ...........والدليل علي ذلك انه لم يرد في المنشور الخاص بالحكم السالف ذكره من قبل سيادتكم(عبارة وبعد اخذ راي مجلس الدوله او الجمعيه العموميه للفتوي والتشريع بمجلس الدوله ) اسوة بالمنشور الصادر في 3/10/2004 في الدعوي رقم 83 لسنة 22 قضائيه بتاريخ 14 ديسمبر 2003 بشان استحقاق الزوج في معاش زوجته .ومفاده الاستفاده للجميع) سواء حالات سابقه اولاحقه علي صدور الحكم)...وقد قلنا مرارا ان احكام الدستوريه العليا احكام كاشفه وليست منشئه بمعني انها تهدم النص المطعون عليه منذ نشاته وقمنا بالرجوع الي الدستوريين والقانونيين الذين اكدوا لنا ان الحكم ليس محل جدال او نقاش والاستفاده للجميع ....كما قمنا بنشر هذا الحكم علي منتداكم انا وصديقي مجدي من اجل المساعده في اصدار المنشور الخاص بحكم الدستوريه .....في الدعوي رقم 36 لسنة 31 قضائيه .......بشان معاش ارملة الزوج الستيني الذي ضاع حقها نتيجة قوانين فاسده كانت تفصل علي اهواء فاسدين ....تسببت في ضياع حقوق ارامل طيلة سنوات عده ....لما هذه المماطله من وزارة التامينات علما بان الحكم صادر بتاريخ يناير 2011
ملحوظه الحكم الصادر بشان معاش الارمله اقل من اربعين سنه في الدعوي رقم 36 لسنة 31 قضائيه مرفوعه من (مواطنه ضمن الحالات السابقه علي صدور الحكم )وسنوافي ايضا سيادتكم بعدة مذكرات ...لمستشاري المحكمه الدستوريه العليا حول مفهوم الاثر الرجعي للاحكام 0
ايضا نطلب من الله عز وجل ثم من سيادتكم بصفتكم مسئول من ضمن المسئولين في وزارة التامينات مراعاة وجه الله سبحانه وتعالي ثم سرعة البت في هذا الموضوع واعطاء كل ذي حق حقه







آخر تعديل احمد العجيب يوم 29-01-2012 في 05:09 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 29-01-2012, 04:09 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل لك التوفيق

وأردت فقط أن ألفت النظر الي ماتضمنه كل من الحكمين
1 - فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية "
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره
ومنشور وزارة التامينات رقم 4 لسنة 2010 الصادر بشأنه

2 - حكم المحكمة الدستورية رقم 36 لسنة 31 قضائية الصادر في 2/1/2011
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره

أما الحكم الصادر
في الدعوي رقم 83 لسنة 22 قضائيه بتاريخ 14 ديسمبر 2003 بشان استحقاق الزوج في معاش زوجته
فلم يتضمن تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره
وبالتالي لا محل للمقارنة

أيضا بالنسبة للحكم المشار اليه
لم يكن الرجوع لمجلس الدولة
متعلقا بتاريخ تنفيذه
انما كان متعلقا بالمسائل التي ثار حولها الخلاف بشروط استحقاق الزوج
وفقا لما تضمنه المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2004


أيضا من المهم أن أشير الي أن
نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول
يقوم علي التوازن بين ايرادات ومصروفات النظام
وفقا لاعتبارات فنية كثيرة


ولمزيد من التفاصيل بهذا الشأن راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المحاضرة الثانية
النواحي الفنية والتمويلية
في نظم التأمين الإجتماعي

ومن المهم أن نشير الي أن قوانين التأمين الاجتماعي
قد تم اعدادها بواسطة أساتذة جامعيين وخبراء في مجال التأمين الاجتماعي
مشهود لهم بالكفاءة علي المستوي العربي بشكل خاص
حيث قاموا باعداد قوانين التأمين الاجتماعي لجميع الدول العربية
ومشهود لهم بالكفاءة علي المستوي الدولي بشكل عام
من خلال مشاركتهم في المنظمات الدولية العاملة في مجال التأمين العام

وبالتالي فانه لم يكن من المناسب القول
قوانين فاسده كانت تفصل علي اهواء فاسدين

أخيرا فان هذه المنتديات
انما تهدف الي عرض الموضوعات التأمينية
من الناحية التطبيقية والعملية
عملا علي نشر الوعي التأميني
بين جميع المتعاملين مع هذا النظام
بأسلوب علمي بعيدا عن الانفعال

ختاما أري أن هذا الموضوع قد استوفي حقه في المناقشات
وأرجو قفل باب المناقشة فيه
ولجميع من شاركوا فيه كل الشكر والتقدير










التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-02-2012, 06:22 PM   #15
ayman1001
عضو مميز
 
الصورة الرمزية ayman1001
إحصائية العضو







ayman1001 غير متواجد حالياً

 

Smile سؤال للاساتذه احمد العجيب ووليد حامد

فهمت من قرائتى لردكم على الموضوع ان ارمله المؤمن عليه الستينى لها الحق فى الاستفاده
لان الفقره التى تحرمها قد سقطت
وانا لى نفس الحاله
وذهبت لمكتب التامينات
(مع الاسف محدش فاهم حاجه مش عارف هما موظفين ازاى والله)
قالولى والدتك ملهاش معاش منعرفش حاجه عن الحكم ده
وبعدين رحت لمنطقه التامينات
وانعقدت لجنه فض المازعات ورفضت طلبى باستفاده والدتى من معاش ابى
فاخذت قرار الجنه وانا الان بصدد رفع دعوى لتحصل امى على حقها والله الموفق
فما راايكم فى الخطوات التى اتخذتها
وما رايكم .........ماذا سيكون حكم القضاء واين ترفع الدعوى







    رد مع اقتباس
قديم 04-02-2012, 02:45 PM   #16
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو لك التوفيق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التعليق علي حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمادة 146-ضمان المنشأة مستحقات الهيئة محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 19-01-2012 03:55 PM
المالية تعيد معاشات الزوجة الثانية - التي تزوجت من المؤمن عليه بعد بلوغه سن الستين magdy2011 الجديد في التأمين الإجتماعي 3 05-01-2012 10:22 PM
موقف محير -حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 magdy2011 مستشارك التأميني 11 17-11-2011 09:21 PM
السلام عليكم -حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 احمد العجيب مستشارك التأميني 1 17-09-2011 08:14 PM
الأرملة التي لم تبلغ 40 سنة في تاريخ زواجها من مؤمن عليه بعد سن الستين جمال عماره على مستشارك التأميني 3 05-06-2011 12:04 AM

الساعة الآن 10:06 AM.