العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-10-2019, 03:07 PM   #1
amir mohamed elaraby
عضو حديث
 
الصورة الرمزية amir mohamed elaraby
إحصائية العضو







amir mohamed elaraby غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحاق موظف متوفى قانون عمل مادة123وقانون التامينات-منحةالوفاةونفقات الجنازةلوفاةعامل

موظف بالقطاع الخاص توفى بتاريخ 28 اكتوبر 2019 برجاء تحديد لمن يصرف مادة 123 من قانون العمل او ما يخصها بقانون التامينات

تاريخ الميلاد 5 5 1965 تاريخ التعيين 1 2 2008







    رد مع اقتباس
قديم 01-11-2019, 12:34 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد قانون رقم 12 لسنة ‏2003‏
مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة .
ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.


تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(120)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجرأوالمعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجرأوالتى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بهابالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.

مادة (121)( )
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108).( )
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليهأوصاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدينأوأحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).( )
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.


مادة ( 122)
عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولادأوإلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.( )
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.


بناء علي ما تقدم
تحدد المنحة وتصرف وفقا لما حدده قانون التأمين الاجتماعي
يسترشد في صرف نفقات الجنازة بما تضمنه قانون التأمين الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-11-2019, 04:35 PM   #3
amir mohamed elaraby
عضو حديث
 
الصورة الرمزية amir mohamed elaraby
إحصائية العضو







amir mohamed elaraby غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا كثيرا







    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2019, 12:29 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التامينات-موظف له دخل ثابت هل من حقه طلب العرض على التامين الصحى لاستحقاق معاش والده bab9 مستشارك التأميني 1 19-04-2016 12:22 AM
استفساربخصوص تغييرالمهنةفي التامينات-تعديل المهنةمن موظف الى محاسب-بكالوريوس تجارةشعب عمرو علي مستشارك التأميني 9 26-03-2016 05:48 PM
هل يوجد مكافاة من التامينات اذا استقال موظف من عمله الخاص ? نيللي نبيل مستشارك التأميني 2 17-01-2016 11:56 PM
متوفي بالمعاش موظف في وزراةالصحة-دليل خدمةالمواطنين-الصندوق الحكومي-الطبعةالأولي-ديسم أحمد النجار مستشارك التأميني 1 22-01-2015 10:54 PM
حيرةمن موظف التامينات-تطورنماذج شراءالمدد- من خصائص التامينات الاجتماعيةالتطورالمستمر ابوتلات مستشارك التأميني 9 03-10-2014 03:02 PM

الساعة الآن 09:09 PM.