17-03-2020, 10:59 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
عناصر الاجر الخاضع للقانون 148
السائل الكريم استاذنا الفاضل الكريم محمد بك الصياد حياكم الله
حدد القانون 148 عناصر الاجر الخاضع والمعرفي كالاتي
8- أجر الاشتراك: المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى،
وتحدد عناصر الأجربما يأتي:
1- الأجر الوظيفي.
2- الأجر الأساسي.
3- الأجر المكمل.
4- الحوافز.
5- العمولات.
6- الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:
-أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء.
-أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
-أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
7 البدلات، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984:
- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وضيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
- البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
8 الأجور الإضافية.
9 التعويض عن جهود غير عادية.
10إعانة غلاء المعيشة.
11العلاوات الاجتماعية.
12 العلاوات الاجتماعية الإضافية
13 المنح الجماعية.
14 المكافآت الجماعية.
15ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.
16العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي.
مع ملاحظة أن الأجور المنصوص عليها الغير خاضعة أصبحت بحد اقصي 30%
وبذلك فإنه وفقا للنص والتعارف فإن الأرباح سواء مجمده أو تصرف وتقسم علي مدار شهور السنة إذا كانت مسمي الصرف فهي ندخل ضمن الأجور الغير خاضعة ولكن تدخل ضمن 30%
التي تدخل ضمن هذه الأجور
محمود احمد اسيوط |
|
|
|