العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-03-2020, 10:19 PM   #1
حسام محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







حسام محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي القيمةالراسمالية-يتقدم بشكوي لمكتب التامينات الاجتماعية-لجان فحص المنازعات

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عندي استفسار عامل حصل علي عجز جزئي واتعرض علي اللجنه الخماسية والمنشاه مؤمن عليه بمبلغ زهيد جدا واجره الحقيقي 5000 والاجر التاميني 1000 جنية وتم انهاء العلاقه التعاقدية بالعجز وحصل علي معاش ضعيف جدا .

خطوات تحسين معاشه لاثبات التهرب الجزئي الذي حدث هل يتقدم بشكوي الي مكتب التامينات ام التفتيش المركزي ام المنطقه التامينيه ام القضاء لحساب القيمة الراسمالية ؟







    رد مع اقتباس
قديم 25-03-2020, 09:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتقدم بشكوي الي مكتب التامينات الاجتماعية التابع له المنشأة مرفقا بها المستندات المؤيدة لأجره الحقيقي
لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2020, 07:57 PM   #3
حسام محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







حسام محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معذرة استاذنا

هل سواء كانت العلاقه التعاقديه مستمره او انتهت يلجأ الي مكتب التامينات

ام يلجا الي مكتب التامينات في حاله العلاقه مستمرة وفي حاله العلاقه منتهيه يلجا الي القضاء مباشرة







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2020, 10:42 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في الحالتين بلجأ لمكتب التأمينات قبل أن يلجأ الي القضاء

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (148)
تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكـام المادة (118) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لجنةفض المنازعات-لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوماًمن تاريخ تقديم حازم حسن مستشارك التأميني 5 23-03-2019 11:52 PM
التظلم مع تقسيط السداد-لجان فحص المنازعات ايناس مستشارك التأميني 3 27-12-2018 03:09 PM
عدم الانتفاع بالتامين-يتم تقديم شكوي لمكتب التامينات الاجتماعية التي تقع في نطاقه جهة سيدجويفل مستشارك التأميني 11 18-10-2017 07:29 PM
ما هو نص الخطاب الموجه الي لجنة فض المنازعات-لجان فحص المنازعات MahmoudM مستشارك التأميني 6 27-07-2017 08:48 PM
اصابةالعمل-لعامل غيرمؤمن عليه اصيب اثناءعمله-التقدم بشكوي لمكتب التأمينات الاجتماعية احمد سعيد ابوسنه مستشارك التأميني 3 04-04-2013 12:31 AM

الساعة الآن 02:17 AM.