العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2020, 02:31 PM   #1
Amr Hasan
عضو حديث
إحصائية العضو







Amr Hasan غير متواجد حالياً

 

Unhappy استشارةفى القطاع الخاص-من حق صاحب العمل تقييم العاملين وفي حالةالتعسف في استخدامه تشك

السلام عليكم .. كل عام وحضراتكم جميعا بخير

الموضوع باختصار انى اعمل فى شركة من 6 سنوات بدون عقد عمل وفى الآونة الأخيرة بدأت الشركة فى تخفيض اجور الموظفين وذلك عن طريق شئ يسمى "المتغير" والمتغير ده يعتبر 40 فى المائة من القبض وصاحب الشركة يقول ان هذا المتغير هو تقييمه الشهرى للموظفين فى حين انه لا يتعامل مع الموظفين اساسا ولا يعرف احد منهم الا قليل ... وبالتالى على حسب أهواءه يضع نسبة للمتغير كل شهر ممكن 50 فى المئة وممكن 70 فى المئة على حسب مزاجه . وبالتالى اصبح من الصعب جدا العمل فى الشركة وأريد تقديم استقالتى ولكن الشركة تقوم بخصم المتغير بالكامل عند تقديم استقالتك وتؤخر مستحقاتك بال5 شهور لحد ما تاخدهم وترفض اعطاءك اخلاء الطرف واستمارة 6 ..

الاستفسار الاول ... ما مدى قانونية جزء المتغير هذا المشار اليه سابقاً ؟
الاستفسار الثانى .. قام أحد الزملاء بتقديم استقالته الى ادارة الموارد البشرية ولكن قامت الاخيرة بتمزيقها كيف يثبت تقديم الاستقالة ؟ وما هى المدة التى يجب قضاؤها فى العمل بعد تقديم الاستقالة (لا يوجد عقد عمل)؟
الاستفسار الثالث .. كيف يمكننى الحصول على مستحقاتى -كاملة بدون خصم من المتغير باعتباره جزء من راتبى ؟- واخلاء الطرف فى اخر يوم عمل فى الشركة ؟

للعلم مؤمن عليا فى المنشأة من 2018 حتى الآن ..

جزاكم الله خير واسف جدا على الاطالة







آخر تعديل Amr Hasan يوم 12-05-2020 في 02:38 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2020, 05:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما مدى قانونية جزء المتغير
من حق صاحب العمل ، وفي حالة التعسف في استخدامه تشكو لمكتب العمل

كيف يثبت تقديم الاستقالة ؟
يمكن ارسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول

كيف يمكننى الحصول على مستحقاتى -كاملة بدون خصم من المتغير باعتباره جزء من راتبى ؟
راجع اجابة السؤال الأول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2020, 07:18 PM   #3
Amr Hasan
عضو حديث
إحصائية العضو







Amr Hasan غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا أستاذنا الفاضل.. ماذا عن المدة اللتى يجب ان اقضيها فى العمل بعد تقديم الاستقالة؟







آخر تعديل الصياد يوم 12-05-2020 في 11:11 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2020, 11:26 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏
مادة 110: مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.


مادة 111: يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.

مادة 119:لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2020, 08:57 AM   #5
Amr Hasan
عضو حديث
إحصائية العضو







Amr Hasan غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خير سيادة المستشار وزادك علما نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2020, 02:00 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-05-2020, 12:14 AM   #7
عبير السيد
عضو حديث
إحصائية العضو







عبير السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا لكم







    رد مع اقتباس
قديم 14-05-2020, 02:41 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الازدواج التامينى-العمل بالقطاع الخاص بعد تقديم اجازه بدون مرتب من القطاع العام محمد عبد الخالق مستشارك التأميني 3 30-08-2016 06:40 PM
العمل نصف الوقت-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوف mahmoud48 مستشارك التأميني 3 07-03-2015 03:21 PM
استفسار-العمل بالقطاع الخاص بعد تقديم اجازه بدون مرتب من القطاع العام-الازدواج التأمي mouhamed ahmed مستشارك التأميني 1 23-01-2014 03:52 PM
العمل بالقطاع الخاص بعد تقديم اجازه بدون مرتب من القطاع العام-الازدواج التأميني pharmacien مستشارك التأميني 4 28-11-2013 11:11 PM
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل بدر مستشارك التأميني 7 12-11-2012 11:18 PM

الساعة الآن 01:39 PM.