31-05-2020, 11:38 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تفسيرالمادة126من قانون العمل12لسنة2003-المكافأةفي قانوني العمل والتأمين الاجتماعى
أستاذنا الفاضل:
تحية طيبة لسيادتكم وبعد ،،،،
أرجو من سياتكم التكرم بافادتنا بالاتى :
بخصوص المادة 126 لقانون العمل لسنة 2003 والتى تنص على ( يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه
يرجى شرح معنى (وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي )
هل المقصود بها :
1- مكافأة التأمينات التى تصرف عند تسوبة المعاش
2- المعاش الذى يتم صرفه من بداية بلوغ سن المعاش ( سن الستين )
3- حكم الجمع بين المعاش بعد سن الستين والعمل علما بأن الراتب أكبر من المعاش
مع العلم بأن العائد للعمل بعد سن الستين غير مشترك فى التأمينات
يرجى من سياتكم الافادة وجزاكم الله كل الخير على ماتقدموه لنا من معلومات قيمة
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير |
|
|
|