15-07-2020, 04:07 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاعتراض-اجراءات الاعتراض
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا قريت مذكرة الاعتراض بالمنتدي محتاجة اتاكد من المعلومات
المادة (120) ذكرت ان صاحب العمل يجوز الاعتراض خلال 30 يوم من تاريخ تسلم الاخطار بمكتب التامينات الاجتماعية - والمادة (148) في حاله رفض الهيئة الاعتراض ( اللي هو مكتب
التامينات الاجتماعية ) يكون لصاحب العمل عرض النزاع علي لجنة فحص المنازعات وذلك خلال 30 يوم بعد انتهاء مدة ال 30 يوم الاولي علي الطلب الاول - ولصاحب العمل الطعن علي
قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال 30 يوم التالية لصدور القرار من لجنة فحص المنازعات بالمنطقة التامينينة
هل انا كدة فاهم مذكرة الاعتراض صح استاذنا الفاضل |
|
|
|