27-10-2020, 01:55 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (4)
يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا ، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
ولايجوز حرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.
مادة (146):
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والجمعيات والنقابات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة بإسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
وعلى صاحب المعاش أوالمستحق أو من يصرف بإسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريـخ التغيير.
مادة (168):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله (العمال) الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى لدي صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد الي المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|