24-12-2020, 01:43 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ 13/ 7 /2011 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية
مادة ( 8 ) إنهاء الاشتراك :
- ينهي اشتراك السيارة بحسب الأحوال إذا ما توافر احدي الحالات الآتية :
1- نقل ملكية السيارة للغير بموجب شهادة تفيد نقل الملكية معتمدة من إدارة المرور المختصة وفي هذه الحالة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إخضاع صاحب العمل الجديد للاشتراك عن السيارة .
2- تكهين السيارة أو بيعها خردة بموجب فواتير موثقة أو بموجب خطاب من إدارة المرور المختصة.
3- سرقة السيارة ويثبت ذلك بموجب خطاب صادر من إدارة المرور موضحاً به تاريخ سرقتها ويتم إنهاء الاشتراك اعتباراً من ذلك التاريخ .
4- في حالة إحلال سيارة جديدة محل السيارة القديمة [ طبقاً لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 بعد إجراء التسويات اللازمة ] على أن يدرج رقم المنشأة القديمة ببيانات المنشأة الجديدة .
5- في حالة مصادرة السيارة بموجب حكم قضائي نهائي اعتباراً من تاريخ المصادرة .
6- الوفاة ويتم تسوية المعاش ثم يتم إخضاع الورثة إذا ما توافرت شروط الخضوع لديهم .
7- الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 من المادة (7) بشرط ألا يثبت خلافها وهي :-
- تاريخ تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|