العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-02-2021, 07:32 PM   #1
احمد عبدالجواد
عضو ماسي
إحصائية العضو







احمد عبدالجواد غير متواجد حالياً

 

افتراضي علاوة-عناصرالأجربقانون العمل ليست على سبيل الحصر-وبالتالى يمكن لصاحب العمل اضافةعناصر

السلام عليكم
ما معني علاوه غلاء المعيشه والعلاوه الاجتماعيه
وهل هي محدد بنسبه في القطاع الخاص؟
وهل يمكن ادراجهم بند صريح في عقد العمل - شركه قطاع خاص؟







    رد مع اقتباس
قديم 03-02-2021, 08:02 PM   #2
احمد عبدالجواد
عضو ماسي
إحصائية العضو







احمد عبدالجواد غير متواجد حالياً

 

افتراضي بنود

السلام عليكم
هل يجوز ادراج كل البنود الاتيه او بعضها
في عقد العمل وتدرج بقييم ثابته ومحدده ؟

ام هي من البنود المتغيرة ولا يجوز ادراجها ويتم ادراجها فقط في كشف المرتبات الشهري ؟

منحه عيد العمال
منحه اجتماعيه
مكافاه تشجيعيه
حافز انتاج
حافز اضافي







    رد مع اقتباس
قديم 03-02-2021, 10:48 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم قانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً.
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله
7-نصيب العامل في الأرباح
8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.

(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .
(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .
(ز)الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها
(ح)الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة .
(ط)الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.



وعناصر الأجر المذكورة ليست على سبيل الحصر حيث سبقتها عبارة "ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:"
وبالتالى يمكن لصاحب العمل اضافة عناصر أجر اخرى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-02-2021 في 10:53 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يحق لصاحب العمل انها عقد العمل لأحد المعاقين-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة Essam74 مستشارك التأميني 5 13-12-2014 10:50 PM
هل يمكن زيادةاجرالعامل عن صاحب العمل في هذه الحالة-نعم ويتم تعديل فئةصاحب العمل من او ميدو2014 مستشارك التأميني 5 21-07-2014 07:33 PM
مديونيه معاش صاحب العمل-خصم المديونية المستحقةللهيئةمن المعاش المستحق لصاحب العمل موظف مستشارك التأميني 3 01-03-2014 11:22 PM
قيمه معاش صاحب العمل-قواعدتعديل دخل الاشتراك لصاحب العمل قانون108لسنة1976 ابولو مستشارك التأميني 2 28-10-2013 10:28 PM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM

الساعة الآن 02:52 PM.