23-05-2022, 11:43 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت مذكره لجنه الشئون القانونيه والتامينيه رقم ١٠٢ الصادره بتاريخ٢٠٢٠/١٠/٢٢ بشأن الاعتداد بمدد السفر لعمال المقاولات أثناء السفر للخارج وانتهت الآتي:-
١- الاعتداد بمدد اشتراك عمال المقاولات التي قضاها العامل أثناء السفر للخارج أثناء سريان بطاقه الاشتراك وقياس المهاره
ضمن مدد الاشتراك بالداخل
٢- تحميل المؤمن عليه من عمال المقاولات بحصه المؤمن عليه وحصه صاحب العمل في اشتراكات تامين الشيخوخه والعجز والوفاة واصابه العمل خلال مدد السفر علي ان يتم حساب حصه صاحب العمل علي ذات الأجر الذي يتم حساب حصه المؤمن عليه علي اساسه.
وذلك قياسا علي ما اصدرت اللجنه من مذكرات سابقه فيما يخص أصحاب الأجور الحكميه والعماله وعمال النقل البري والعماله الغير منتظمه من عدم زوال صفه الخضوع لاحكام قانون التأمين الاجتماعى بالسفر للخارج ونظر لعدم عمله لدي صاحب عمل داخل البلاد يتم سداد حصه صاحب عمل بشأنه.
ونظرا لعدم وجود نص بقانون ١٤٨ لسنن ٢٠١٩ ولائحته التنفيذيه يتضمن إلغاء مدد السفر للخارج نري الاعتداد بما انتهي اليه رأي اللجنه القانونيه والفنية والتامينيه .
الرأي للمستشار / محمد بيك الصياد |
|
|
|