04-05-2011, 12:58 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تنص المادة 130 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علي
مادة (130)
تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فيما عدا الفئات الآتية :
1-العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة.
2-أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشأت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3-العاملون الذى يبلغوا سن الستين.
4-العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
وبالتالي فان العمالة بعقود مؤقتة ( محددة المدة ) فانهم يخضعون لتأمين البطالة
ويراعي في حالة توافر شروط استحقاق تعويض البطالة بالنسبة لهم
ألا تجاوز مدة استحقاق التعويض المدة المتبقية من مدة العقد |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|