العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-11-2022, 03:33 PM   #1
اسامه المحلاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







اسامه المحلاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي طبيب متعاقد- يعمل بمديريةالصحةمؤمن عليه قطاع حكومي تعاقدمع احدشركات القطاع العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا الفاضل / لكم منا فائق التقدير والأحترام
طبيب يعمل بمديرية الصحه مؤمن عليه قطاع حكومي تعاقد مع احد شركات القطاع العام للكشف على العاملين بها يتم صرف مبلغ شهري 6000 جنيه مكافأه من شركة القطاع العام
ما مدى خضوع ال 6000 المكافأه لأشتراكات التأمينات من عدمه وكيف يتم تحصيل الأشتراك ومن الملزم بالخصم والسداد وما مقدار الخصم وما نصوص المواد التى تنظم الحاله
ولكم وافر الشكر والأحترام







    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2022, 05:14 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (1) :
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1-...............................
9- أجر الاشتراك : المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ، وتحدد عناصر هذا الأجر على النحو الآتى :
..................................................
...........................................

مـادة (3) :
تسرى أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالى بيانهم :

1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات .
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين
فى شركات قطاع الأعمال العام .
3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها
بالبندين السابقين .
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل ، مع مراعاة ما يأتى :
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .
ويُستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى .
5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل .
6-المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر ، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً ، بشرط أن تتوفر بشأنهم الشروط المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب) من البند (4) من هذه المادة .

مـادة (4) :
فى حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فى ذات الوقت ، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد ،
مع مراعاة ما يأتى :
1- يعتد بمدة الاشتراك التى تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر .
2- يعتد بالمدة الأسبق فى الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج .

3- فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير ، ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تسجيل مده اشتراك مؤمن عليه متعاقد علي مددمجزاه-نوافى ببيانات كاملةعن هذه العقودوصورها علي عبد الماجد 2 مستشارك التأميني 1 02-11-2020 01:53 PM
حكومي-الازدواج التأميني موظف حكومي وواخداجازهوهيشتغل في قطاع خاص-كيفيةمعاملته تأمينيا سهي محمد مستشارك التأميني 3 13-07-2019 09:26 PM
=5-مجلة العمل-يوليو 1998-تابع إجراءات التحول من قطاع الأعمال العام إلي القطاع الخاص الصياد مراجع تأمينية 0 18-11-2016 09:58 PM
=4-مجلةالعمل-مارس1998-إجراءات التحول من قطاع الأعمال العام إلي القطاع الخاص والآثار الصياد مراجع تأمينية 0 18-11-2016 09:51 PM
وجود خلاف في اسم المؤمن عليه بمدة قطاع خاص عن الاسم المؤمن به في القطاع العام محمد الحناوى مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:59 PM

الساعة الآن 11:24 AM.