29-12-2023, 11:24 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قرار الهيئة رقم 1151 لسنة 2022
بشأن ضوابط التصريح للمنشآت بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسب الاشتراك فى تأمين إصابات العمل أو نسب اشتراك تأمين المرض
( المادة الأولى )
يجوز بقرار من رئيس الهيئة تخفيض نسب الاشتراكات المقررة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة المرض / الإصابة لمنشآت القطاع الخاص وفروعها مقابل قيامها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين لديها
وفقًا للضوابط الآتية :
1- التقدم بطلب التصريح / التجديد للمنطقة التأمينية .
2- انتظام المنشأة فى سداد التزاماتها المالية تجاه الهيئة خلال فترة القرار .
3- ألا يقل عدد المؤمن عليهم بالمنشأة عن 100 مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب أو التجديد .
4- عدم وجود أى حالات تهرب تأمينى (كلى - جزئى) .
5- تكون مدة سريان القرار سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدوره .
6- لا يشترط حصول المنشأة على تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج المريض ورعايته طبيًا .
بناء عليه فانه زوال أى من الضوابط الواردة بالبنود 2 و 4 و 5
ينتهى العمل بالقرار الصادر وذلك من تاريخ الزوال
وتتقدم المنشأة بطلب لاستصدار قرار جديد |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|