31-01-2024, 09:45 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
معالى المستشار / محمد الصياد
متعكم الله بالصحة والعافية وبارك الله فى عمركم
السائل الكريم : تحياتى وتقديرى لكم
يرجى العلم بأنه بصدور قرار وزير الصحة رقم 79 لسنة 2017 فى مادته الأولى ( يسرى تأمين المرض على جميع الشركات بالقطاع العام والأعمال العام والخاص التى يعمل بها
500 عامل فأكثر بجميع محافظات الجمهورية )
وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى تمتع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التي يعمل بها 500 عامل فأكثر، بتأمين المرض المنصوص عليه بقرار وزير الصحة والسكان رقم 79 لسنة 2017 بشأن سريان أحكام التأمين الاجتماعى على العاملين بمنشآت القطاعين العام والخاص التى يعمل بها من 500 عامل فأكثر بجميع محافظات الجمهورية.
وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن شركات قطاع الأعمال العام تدخل في عموم الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الوارد ذكرها بالمادة (2/أ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإنها تصبح خاضعة لأحكام قرار وزير الصحة والسكان، ويتعين على شركات قطاع الأعمال العام أداء اشتراكات تأمين المرض المنصوص عليها في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن تقوم الهيئة بدورها بتوريد تلك الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، لكونها موردًا من موارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذى تتولى إدارته الهيئة المذكورة أخيرًا.
وتابعت الجمعية أن أداء التأمين لا يُغيّر من تقديم الشركات المشار إليها العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها سواء في المراكز الطبية التي تمتلكها بعضها، أو بطريق التعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية وأطباء متخصصين، وعدم انتفاع العاملين بتلك الشركات بمزايا العلاج لدى الهيئة العامة للتأمين الصحى، إذا لم يتم اعتماد النظم العلاجية الخاصة بتلك الشركات من قِبل المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وفقًا لأحكام القانون رقم 126 لسنة 1981، أو صدور تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى لتلك الشركات بعلاج العاملين لديها وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي، مقابل تخفيض الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الصحية
وبالرجوع لنص المادتين رقم 48 و70 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة2019 فقد أجازتا لصاحب العمل علاج حالات الإصابة والحالات المرضية فى كل من باب تأمين إصابات العمل وباب تأمين المرض بمعرفته بشرط الحصول على التصريح اللازم بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى مع الاستفادة بمزايا الخفض فى سداد نسب الاشتراكات التأمينية ، وهذا التصريح يدر لمدة سنة واحدة ويجدد أو لا يجدد بعد موافقة التأمين الصحى
وبناء على ما سبق :
1- سداد الشركة للاشتراكات دون سداد تأمين المرض يكون بشرط الحصول على التصريح اللازم من التأمين الصحى مع الإلتزام بسداد الاشتراكات طباً لما ورد بالقانون فى حالة التصريح بالعلاج
2- حالة سداد اشتراك تأمين المرض للعاملين بفرع الشركة بالاسكندرية معناه أنهم غير خاضعين للعلاج بالمستشفى التى تمتلكها الشركة ولا يشملهم نطاق التغطية العلاجية المتوفر لباقى العاملين فى نطاق نشاط الشركة وهذا الأمر صحيح
3 - إذا كانت الشركة لا تقوم بسداد اشتراكات تأمين المرض دون الحول على تصريح بالعلاج مخالف للقانون ويترتب عليه سداد كامل الاشتراكات من تاريخ صدور القرار رم 79 لسنة 2017 بالاضافة إلى فوائد التأخير .
|
|
|
|