العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-05-2024, 12:40 PM   #1
molder777
عضو حديث
إحصائية العضو







molder777 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المتطوعين-العمل التطوعى لا يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سيادة المستشار الفاضل محمد الصياد,,

هل تسرى على المتطوعين قانون التأمينات الأجتماعية رقم 148 لسنة 2019.. حيث أنه لم يتم ذكرهم بالمادة رقم 2 بالقانون؟







    رد مع اقتباس
قديم 15-05-2024, 02:18 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المتطوعين وفقا للقانون 149 لسنة 2019

السائل الكريم استاذنا الفاضل الكريم العلامة محمد بك الصياد حياكما الله
وفقا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 والنص التالي في
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019
المادة (92)
يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي ، مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد حماية المتطوعين وضوابطها والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي .

( التطوع )
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019
مادة (180)
لا يتم تنفيذ أي عمل تطوعي إلا في إطار اتفاق محدد المدة يتضمن تنظيم العلاقة بين المتطوع وموضوع العمل التطوعي وطرق تنفيذه ومدة الاتفاق وشروط تجديده وحقوق كل من المتطوع وجهة التطوع وواجبات كل منهما ، يحرر طبقاً للنموذج المرفق .
مادة (181 )
على جهات التطوع إيداع نسخه من اتفاق التطوع لدى الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحريره في السجل المعد لذلك .
مادة ( 182 )
يجب الا تقل سن المتطوع عن 18 عاماً لإبرام اتفاق التطوع بنفسه ، ويجوز لمن هم أدنى من هذا العمر ابرام اتفاق التطوع بموافقة كتابية من الولي أو الوصي أو من في حكمها ، كما يشترط ألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب .
مادة ( 183 )
ينتهى اتفاق التطوع بانتهاء مدته ، أو انتهاء العمل التطوعي ، كما ينتهى بإخطار أحد طرفيه الطرف الآخر كتابياً ، أثناء سريانه ، برغبته في إنهاء.
مادة ( 184 )
يتمتع المتطوع في إطار اتفاق التطوع كحد أدنى بالحقوق والامتيازات الآتية :
1- الاطلاع على طبيعة العمل التطوعي الذي سيقوم بتنفيذه .
2- التعامل معه باحترام وتقدر من قبل كافة العاملين في جهات التطوع .
3- الحصول على شهادات شكر وتقدير من الجهة المتطوع لديها بعد انتهاء العمل التطوعي الذي يشارك فيه تتضمن نوع العمل التطوعي وساعات التطوع ، كما يحصل عليها أيضاً إذا كان إنهاء اتفاق التطوع بالإرادة المنفردة لجهة التطوع قبل انتهاء مدته .
4- الحصول على التدريب والإشراف الضروريين لإنجاز العمل التطوعي .
5- التعويض عن التكاليف المالية التي يتحملها عند قيامه بالعمل التطوعي ومنها بدلات الانتقال وتكاليف الإقامة والاعاشة ، وذلك حسب طبيعة هذا العمل .
6- التأمين ضد الحوادث .
7- أية حقوق أخرى يتضمنها اتفاق التطوع .
مادة ( 185 )
يلتزم المتطوع في اطار اتفاق التطوع بالآتى :
1- انجاز العمل التطوعي محل الاتفاق بإخلاص واتقان بالطريقة المتفق عليها ووفقا لقواعد العمل المطبقة في جهة التطوع وقواعد النظام العام
2- احترام المتطوعين الآخرين والعاملين بجهة التطوع والتعامل معهم بروح الفريق
3- اتباع تعليمات المشرفين على العمل التطوعي بجهة التطوع
4- عدم افشاء الاسراء والمعلومات الشخصية التي اطلع عليها خلال إنجازه العمل التطوعي
5- المحافظة على الأدوات والمعدات والأجهزة التي يتم تسليمها له ، والالتزام بردها بعد انتهاء العمل التطوعي أو انتهاء اتفاق التطوع ، مع وجوب ابلاغ الجهة المتطوع لديها حال تلف أو فقد أي من تلك الأدوات والمعدات والأجهزة ويجوز لجهة التطوع انهاء الاتفاق في مخالفة المتطوع لأى من التزاماته .
مادة ( 186 )
يجوز للفئات التالية الاستفادة من العمل التطوعي :
1- كافة الجهات الحكومية والعامة .
2- القطاع الخاص .
3- القطاع الأهلي .
مادة ( 187 )
يجب على جهات التطوع الالتزام بالآتي :
1- تحديد معايير وضوابط العمل التطوعي لديها ، واعلانها في مكان ظاهر بالجهة .
2- تدريب المتطوعين على المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوع
3- توفير المعدات والأدوات للقيام بالأعمال التطوعية .
4- تحمل جميع المصاريف والنفقات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوع أو المترتبةعليها .
5- مراعاة تحقيق التناسب بين الأعمال التطوعية ومؤهلا المتطوع وقدراته .
مادة ( 188 )
يجوز للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، حال مخالفة أي من مؤسسات المجتمع الأهلي لأحكام هذا الباب اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- توجيه انذار كتابي لمؤسسة المجتمع الأهلي متضمناً بياناً بالمخالفة المنسوبة اليها والإجراءات القانونية المترتبةعليها .
2- امهال مؤسسة المجتمع الأهلي خمسة عشر يوماً للرد وإزالة المخالفات إن أمكن .
3- في حالة انتهاء المدة المحددة دون الرد أو إزالة المخالفة حسب الأحوال أو عدم تضمين رد مؤسسة المجتمع الأهلي ما يؤكد بالمستندات عدم ارتكابها المخالفات المنسوبة اليها ، تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون .
راجع الرابط التالي وعنوانه التطوع والسندالتشربعي
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24471
والرابط التاليhttp://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23908 وعنوانه التطوع في قانون الجمعيات ولائحته التنفيذيةوعلاقته بالتأمينات الاجتماعية-
حتى لا يكون العمل التطوعى باب خلفى للتهرب من نظام التأمين الاجتماعى
واخير راجع الرابط التالي وعنوانه العمل التطوعي وعلاقته بالتامينات http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24660
وفي ضوء ذلك العمل التطوعي لا يخضع لقانون النامينات
العمل التطوعى لا يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
محمود احمد اسبوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 15-05-2024, 07:49 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
59-العمل التطوعى لا يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 18-12-2021 12:36 AM
اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات lawman172009 منتدي التشريعات 3 03-12-2021 10:33 PM
شراءمدةسابقة-44-مجلة العمل - ديسمبر 2019 - حول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ا مجدى توفيق مستشارك التأميني 1 30-04-2020 02:28 PM
20- تأمين اصابات العمل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادربالقانون رقم 148 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 10-09-2019 04:02 PM
المذكرة الحادية والخمسون: الملامح الرئيسية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات admin منتدي المذكرات 4 01-09-2011 02:34 PM

الساعة الآن 08:15 PM.