العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-07-2023, 04:27 PM   #1
Mohamed basheer
عضو مميز
إحصائية العضو







Mohamed basheer غير متواجد حالياً

 

افتراضي التقادم الحولي-تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئةعن عقدالعمل بانقضاءسنةمن انهاءالعقد،الاما

سؤال
تم رفع دعوى مني على / صاحب العمل والتأمينات اﻻجتماعي بخصوص التأمين باثر رجعي منذ 2009 الى 2012 (سنتين وعشرة اشهر بالظبط )وقدمت جميع المستندات المطلوبة من عقد العمل وشهادة الخبرة، باﻻضافة اني عندي شهود كثيرة من زملاء العمل، علي اني كنت اعمل في هذه الشركة
لكن المحكمة حكمت "بسقوط الحق بالتقادم الحولي" في اول درجة.
ممكن حد يفهمني؟ وهل التقادم الحولي سنة واحدة او 15 سنة؟
حيث ان هذه الفترة هامة جدا لي ﻻستكمال المدة ﻻستحقاق معاش بلوغ السن، هل ممكن حد يساعدني اعمل اية؟
شكرا لكم







    رد مع اقتباس
قديم 27-07-2023, 06:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافى بصورة من الحكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-08-2023, 11:26 AM   #3
Mohamed basheer
عضو مميز
إحصائية العضو







Mohamed basheer غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا واخونا الكبير / محمد حامد الصياد
كنت سألت حضرتك قبل كده كما هو اعلاه وحضرتك جاوبتني انك عايز تنظر لصورة من الحكم (الصورة مرفقة)
"""تم رفع دعوى مني على / صاحب العمل والتأمينات اï»»جتماعي بخصوص التأمين باثر رجعي منذ 2009 الى 2012 (سنتين وعشرة اشهر بالظبط )وقدمت جميع المستندات المطلوبة من عقد العمل وشهادة الخبرة، باï»»ضافة اني عندي شهود كثيرة من زملاء العمل، علي اني كنت اعمل في هذه الشركة لكن المحكمة حكمت "بسقوط الحق بالتقادم الحولي" في اول درجة.
ممكن حد يفهمني؟ وهل التقادم الحولي سنة واحدة او 15 سنة؟ حيث ان هذه الفترة هامة جدا لي ï»»ستكمال المدة ï»»ستحقاق معاش بلوغ السن، هل ممكن حد يساعدني اعمل اية؟"""""

انا مرفق لحضرتك صورة من الحكم
لو تقدر تساعدني على الرد في هذا الحكم للرد على المحكمة في اï»»ستئناف
شكرا لك ولك كل التقدير واï»»حترام







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf حكم محكمة جنوب الجيزة الدائرة 8 عمال 25 يوليو.pdf‏ (1.85 ميجابايت, المشاهدات 24)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 24-08-2023, 04:33 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...s/1948-131.pdf
وعنوانه
1948 131 باصدار القانون المدني
مادة 698 - 1 - تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2024, 04:21 AM   #5
Bondok
عضو حديث
إحصائية العضو







Bondok غير متواجد حالياً

 

افتراضي للتوضيح

اولا الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون حيث أن طلبات حضرتك تنحصر اولا في إثبات علاقه عمل والتى بناء عليها تطلب في ذات الدعوى او في دعوى أخرى وده الأفضل مطالبه الهيئه العامه للتأمينات الاجتماعية اضافه تلك المده مع إلزام صاحب العمل بأداء كامل أجر الاشترك التأمينى اذا ثبت انه كان يقوم استقطاع النسبه المقرره للعامل وان لم يثبت يكون ملزم بحصته فقط الزاميه التأمين وقصور الهيئه في الرقابه على تلك المنشآت
الأساس القانوني لإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل : تنص المادة 32 الفقرة الأولي من قانون العمل 12 لسنة 2003م : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

العامل الذي يلزم صاحب العمل قانوناً بتحرير عقد عمل له : للقول بتوافر صفة العامل يشترط

أولا : شرط التبعية بمعني أن يؤدي العامل العمل لحساب شخص أخر هو رب العمل أي صاحبة وهو من يتولي الإدارة والإشراف.

ثانياً : شرط استحقاق الأجر بمعني أن العامل يستحق أجرا لما يقدمه من جهد أيا كانت

صورته مجهود ذهني أو مادي وفي ذلك تقرر المادة 31 " تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر .وبما اني حضرتك تقدمت قدم بالمستندات الدالة على قيام علاقة العمل ، كما قرر أن لديه شهوداً لإثبات علاقة العمل
وثبوت علاقـة العمل يعني التزام كل من طرفيها بالتزامات حددها قانون العمل ، وعلي الأخص الالتزامات الواردة علي صاحب العمل

أما العنصر الثاني من عناصر علاقة العمل فهي حق العامل في تقاضي الأجر المحدد له في المواعيد المتفق عليها

الرد علي الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بإثبات علاقة العمل بالتقادم علي أساس أنها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ومن ثم تسقط بمضي سنة من تاريخ إنهاء علاقة العمل

وفي الرد علي هذا الدفع نقرر أن دعوى إثبات علاقة العمل ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولذا لا تخضع للتقادم الحولي المدفوع به .

وقد قضي نقضاً في هذا الخصوص : دعوى إثبات علاقة العمل لا تعد من الدعاوى الناشئة عن عقـد العمل ولا تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانـون

لمدني . ( الطعن 666 لسنه 49 ق جلسة 11/2/1985 )

إثبات العامل وجود علاقة عمل بينه وبين رب العمل .

وفقاً لصريح نص المادة 32 من قانون العمل الجديد - الفقرة د فانه يجوز للعامل إذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل أن يثبت قيام علاقة العمل وسائر حقوقه بكافة طرق الإثبات ، ويتحقق ذلك علي المستوي العملي بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق

ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م ؟

ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية :اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل - اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل أقامته وما يلزم لإثبات شخصيته - طبيعة ونوع العمل محل التعاقد - الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات

ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

[ المادة 32 الفقرة الثانية من قانون العمل 12 لسنة 2003م ]







    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2024, 01:54 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ما الاجراء القانونى الذى تنصح به صاحب السؤال اتخاذه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منحة الوفاة-تسقط منحة الوفاة بالتقادم بمضي 15 سنة من تاريخ استحقاقها سامح محمود مستشارك التأميني 1 04-01-2019 12:10 AM
منحة قطع المعاش لولدين هل تسقط بالتقادم-يتم عرض الحالة بالتفصيل والتواريخ يحيى محمود عوض العقيلى مستشارك التأميني 1 21-12-2016 12:00 AM
مخالفات قانون العمل-هل تسقط بالتقادم؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 3 04-02-2015 05:54 PM
التقادم من عدمه-هل مبلغ تأمينات متأخرةوالمستحقةعلى مؤمن عليه صاحب عمل تسقط بالتقادم؟ algml مستشارك التأميني 5 17-06-2012 07:42 PM
اقساط الاستبدال-هل تسقط فى حالة وفاة المؤمن عليه فقط ام تسقط ايضا فى حالات العجز ؟ باسم الشايب مستشارك التأميني 3 01-05-2012 11:56 PM

الساعة الآن 02:58 PM.