العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-05-2014, 03:06 AM   #11
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل لابد ان تقضى العاملة مدة الثلاث شهور او الـ90 يوما ثم بعدها تتقدم الى التامينات لصرف التعويض ...ام لها الحق ان تتقدم او يقدم لها المسؤلين فى المنشاة عن التعامل مع التامينات بعد ولادتها باسبوع او اسبوعين لكى تصرف تعويض اجازة الوضع







    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2014, 03:22 PM   #12
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما كان تعويض الأجر هو بديل للأجر
فانه يستحق في المواعيد المقررة لصرف الأجر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-05-2014, 11:42 PM   #13
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا هو المنطق .....وهو الهدف والاساس الذى قام عليه قانون التامين الاجتماعى .....بارك الله فى حضرتك ...ولكن كيف يتم اقناع موظفى صرف التعويضات بذلك







    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2014, 02:33 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هناك من الأمور ما هو بديهي
ومنها
طالما كان تعويض الأجر هو بديل للأجر
فانه يستحق في المواعيد المقررة لصرف الأجر


ومع ذلك


تضمنت التشريعات بالموقع
منشور وزارة التأمينات
منشور عام رقم 6 لسنة 1988
صادر في 26/12/1988
بشأن
تعويض الأجر المستحق للمريض بأحد الأمراض المزمنة

5- يصرف تعويض الأجر في المواعيد المحددة لصرف الأجور للمؤمن عليه المريض شخصياً وإذا تعذر على المؤمن عليه الانتقال لصرف تعويض الأجر جاز له أن يوكل شخصاً غيره في صرفه بموجب توكيل مصدق عليه إدارياً، كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.




القرار 554 لسنة 2007

مادة (86)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة.
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-06-2014, 03:19 AM   #15
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فى حضرتك .....ربنا يجزيك كل خير .... ويبارك لك فى عمرك







    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2014, 01:21 PM   #16
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رعايه الطفل - عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط سماح مهران مستشارك التأميني 3 14-02-2019 02:30 PM
الاجازات المرضية للقطاع الخاص-تعويض الأجر عن المرض-تعويض الأجر عن الاصابة heshamaoud مستشارك التأميني 5 14-12-2014 11:44 PM
تعويض الموظفات بالقطاع الخاص عن أجازةالوضع-فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف ahmed D مستشارك التأميني 7 24-11-2014 01:04 AM
عددمرات صرف اجازةالوضع-أجازةالوضع بالقطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات صرف التعو امينه المصري مستشارك التأميني 6 03-11-2012 11:00 PM
الاجازات المرضية للقطاع الخاص-تعويض الأجر عن المرض-تعويض الأجر عن الاصابة ahmed samir مستشارك التأميني 1 06-08-2012 12:01 PM

الساعة الآن 11:34 AM.