10-01-2017, 05:53 PM
|
#15
|
إحصائية
العضو |
|
|
استفسار
الاستاذ الفاضل استاذ محمد الصياد
بالنسبة لموضوع اخى اللى انا اتكلمت مع حضرتك علية
قرارا اللجنة الطبية هو
مادة 1
تقرر للمذكور اعلاة من اليوم اجازات مرضية استثنائيةمتتالية بالاجر الكامل دون الحاجة لاعادة العرض على اللجان الطبية وذللك حتى الاحالة للتقاعد[/size] تطبيقا لاحكام المادة 66 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون 115 لسنة 1983 بنظام العاملين المدنيين بالدولة واحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاتة واحكام الفقرة الثانيةمن المادة الثالثة لقرار وزير الصحة رقم 259لسنة 1995 بتطبيق احكام انقضاء المدد لاعتبار ان المرض قد استقر بالعجز طبقا لاحكام القرار الوزارى لوزيرة التامينات رقم 266 لسنة 1980 والذى صدر بوافقة وزير الصحة
مادة 2
يعادةالعرض علينا فى حالة تقدمة بطلب كتابى لجهة عملةلاعادة عرضة عند تحسنة لقطع الاجازة المرضية ويصدر قرارنا بالاستمرار او قطع الاجازة وكذلك عند تقدمة بطلب كتابى لجهة عملة لتسوية معاشة وعلى جهة الادارة ارسال طلبة مع ملف الخدمة واصل قرارنا لمكتب التامينات والعاشاتللاحالة منة بموجب نموذج 103 مكرر تامينات الى لجنة العجزباللجنة الطبية العامة المتخصصة وتصدر فى حينة شهادة واخطار العجز من تاريخ اصدار الشهادة
تم تصدير هذا القرار الى مكتب التامينات التابع لة اخى ومن مكتب التامينات تم ارسالة الى جهة عملة عن طريق المندوب وتم وضعة فى ملف خدمتة
هذا كان قرار اللجنة الطبية
ولاكن السؤال هنا
مادة 1 تقول انة فى اجازات مرضية استثائية بالجر الكامل دون الحاجة لاعادة العرض على اللجنة الطبية وذلك حتى الاحالة للتقاعد
مادة 2 تقول بتقديم بطلب كتابى لتسويةمعاشة
انا مش عارف ازاى مادة 1 تقول اجازات حتى التقاعد ومادة 2 تقول بتقديم طلب كتابى لتسوية معاشة
يوجد له زملاء فى العمل ربنا يهدى الجميع الكلام كتير جدا جدا وبيطلعوا اشاعة انت دفعت كام والحاجة دى مش من حق اخى وانا مش عارف هما عايزين يقفوا فى اىمصلحة لاخى لانهم يكرهونة وكانوا فرحانين وهو بيروح الشغل وقاعد على البوابة وكانوا يهينونة ة ولما عرفوا ان اخى قد حصل على مرضى حتى الاحالة للتقاعد باردوا عايزين يشككوا فى قرار اللجنة
اية اللى ممكن انهم يعملوة وماذا نفعل
هل بعد صدور قرار اللجنة ووارسالة للتامينات هل يجوز لاى شخص الطعن علية ؟؟؟؟
اشكر حضرتك |
|
|
|