العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-12-2011, 10:08 PM   #11
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذى الفاضل /محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا جزيلا على ذوق حضرتك فى عرض النصيحه التى توضح ولا تحرج ، وانشاء الله سوف ادرس الموضوع من جميع جوانبه قبل الرد .
اطال الله فى عمرك ....







    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2011, 11:21 PM   #12
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-12-2011, 01:12 AM   #13
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الجليل ان كرم سيادتكم يرفع عنى حرج ان انهل من فيض علمكم
شكراً جزيلاً لجميع المشاركين

فى الحقيقة ان هذا الموضوع لم يحسم بالنسبة لى من جميع جوانبه ولا يزال الالتباس فيه ، وما ذكرته من امثلة هى مجرد افتراضات ليس لها اساس فى الواقع الهدف منها هو محاولة تجلى وجه الصحة فى الموضوع فى كافة جوانبه

وحتى يتضح الامر سوف اطرح المقدمات التالية :

الزم قانون العمل فى المادة 126 صاحب العمل بان يسدد للعامل مكافاة نهاية الخدمة وفقاً لما يلى :
الشروط
1- بلوغ العامل سن الستين .
2- عدم استحقاق العامل حقوق تامينية .

الضوابط :
1- قيمة المكافاة نصف شهر عن الخمس سنوات الاولى من الخدمة وشهر عن السنوات التالية.
2- تحتسب عن اخر اجر شامل كان يتقاضاه العامل .
3- الملتزم بها صاحب العمل .

اذن المسالة واضحة حتى هذه اللحظة ...... ولكن الموضوع ليس بهذه البساطة .

فلو تصورنا ان الموظف التحق باحد الشركات وكان عمره 59 عام وبعد عام واحد من تاريخ التحاقه بالعمل بلغ عمره 60 عام ، توافر فيه الشرطين المنصوص عليهما لاستحقاق مكاقاة نهاية الخدمة والمنوه عنهما اعلاه ( بلوغ سن الستين ، عدم استحقاق حقوق تامينية ) ودعونا نضع افتراضات لعدم استحقاق العامل حقوق تامينية ، فالافتراضات متعددة وما يهمنا ان العامل لن يستحق حقوق تامينية وسوف يتوافر لديه شرط استحقاق مكافاة نهاية الخدمة .

بناء على ذلك امامنا مايلى :
1- عامل توافر فيه شروط استحقاق مكافاة نهاية الخدمة ( بلوغ سن الستين - عدم استحقاق حقوق تامينية ) .
2- نص قانونى ( المادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ) يلزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة على العامل المتوافرة فيه الشروط السابقة .
3- صاحب عمل فرضت عليه مكافاة نهاية خدمة لعامل لم يعمل لديه الا لمدة سنة واحدة فقط .

فاذا قلنا ان التامينات الاجتماعية هى التى تتحمل مكافاة نهاية الخدمة ... فماذا عن النص القانونى الصريح الذى يلزم صاحب العمل بالمكافاة ( حال توافر الشروط ) وليس التامينات الاجتماعية .
واذا قلنا ان صاحب العمل هو الملتزم بالمكافاة ( حال توافر الشروط ) فماذا عن مدة العمل القصيرة التى قضاها العامل لدى صاحب العمل الاخير ، فهذا القول يؤدى الى امتناع اصحاب الاعمال من الحاق عاملين لديهم اقترب عمرهم من سن 60 خوفاً من تحمل المكافاة .

فما هو الصحيح فيما افترض ... ارجو ان يفض الاشتباك فى هذه المسالة .

واعتذر على الاطالة ولكن كرمكم يثير طمعى فى المعرفة

اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرخنا مخرج صدق والحقنا بالصالحين وبارك الله فى مؤسس هذا الصرح التنويرى وجزاه خيراً







    رد مع اقتباس
قديم 30-12-2011, 03:16 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو مراجعة المداخلات 3 و 5 و 7 جيدا
فقد تضمنت شرحا وافيا لهذا الموضوع

فضلا عن ما تضمنته المادة 163
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة (163)


يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.
  • وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذهالفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال.
والاستثناء المبين في الفقرة الثانية من المادة 163
هو المقصود بما تضمنته المادة 126 المشار اليها

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .

حيث يكون أداء صاحب العمل الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) بديلا عن التزامه بأداء مكافأة نهاية الخدمة


وفي حالة استمرار اللبس
أرجو الاتصال تليفونيا






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-12-2011 في 03:29 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 31-12-2011, 08:30 PM   #15
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا اعلم ياسيادة المستشار الجليل كيف اشكرك على هذا العطاء واعد سيادتك ان يكون هذا التعليق هو الاخير فى هذا الموضوع لوقتكم الثمين وسوف اضع ما حصلته حتى تعم الفائدة على الجميع ان شاء الله فيما يلى :-

1- الاصل ان صاحب العمل غير ملتزم بمكافاة نهاية الخدمة لان اشتراكه فى تامين الشيخوخة هو بديلاً عن المكافاة .
2- فى حالة بلوغ العامل سن الستين ، وعدم استحقاقه حقوق تامينية ، يحق لصاحب العمل انهاء خدمة العامل مع عدم التزامه بمكافاة نهاية الخدمة .... بشرط :-

أ) ان يستمر صاحب العمل فى سداد الاشتراكات التامينية المقررة على صاحب العمل عن تامين الشيخوخة حتى استكمال المدة الموجبة للمعاش ، وفى هذه الحالة يعفى العامل من اداء الاشتراكات عن تامين الشيخوخة المقررة علي العامل .
ب) العامل المؤقت او الموسمى ، يستمر صاحب العمل فى اداء اشتراكات صاحب العمل فى تامين الشيخوخة حتى انتهاء مدة العقد او العمل الموسمى .

3) يعفى صاحب العمل من مكافاة نهاية الخدمة على الرغم ( بلوغ العامل سن الستين - عدم استحقاقه حقوق تامينية - عدم استمرار صاحب العمل فى اداء الاشتراكات عن تامين الشيخوخة لحين استكمال المدة الموجبة للمعاش ) وذلك فى حالة تقديم العامل استقالته ، لان ذلك ادى الى توقف استكمال مدة اشتراك تامين الشيخوخة الموجبة للمعاش لسبب خارج عن ارادة صاحب العمل ( استقالة العامل بارداته ) .

4) يلتزم صاحب العمل بالمكافاة فى الحالات التالية :-

أ) اذا بلغ العامل سن الستين
ب) اذا لم يستكمل المدة الموجبة للمعاش ومن ثم لم يكن له حقوق تامينية .
ج) اذا انهى خدمة العامل - مع توافر الحالتين السابقتين - ولم يلتزم بسداد الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تامين الشيخوخة عن السنوات الكاملة المتبقية لاستكمال المدة الموجبة للمعاش .

هل ذلك صحيح ؟

اللهم نور قلبك بالايمان كما انرت عقولنا بما من الله عليك من العلم .
جزاء الله خيراً







    رد مع اقتباس
قديم 31-12-2011, 10:14 PM   #16
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لازالت الصورة غير واضحة لديكم
رغم ايضاحاتي السابقة

الأفضل الاتصال تليفونيا

راجع
http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%CE%CF%E3%C9







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 31-12-2011 في 11:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 01-01-2012, 12:36 AM   #17
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كفيت ووفيت ولم تضنى عنا جهدا ولا كلل فى وقت او معلومة ، فقد كان لى عظيم الشرف فى التحدث مع سيادتكم تليفونياً وما لقيته من سعة صدر وقوة الحجة والعلم واسمح لى ان اعرض ما تعلمته من سيادتكم حتى يستفيد الجميع :-
1- الاشتراك فى تامين الشيخوخة هو بديل عن التزام صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة .

2- يلتزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة وفق المادة 126 من قانون العمل اذا استمر العامل فى عمله بعد سن الستين لدى صاحب عمل ولم يكن خاضعاً لتامين الشيخوخة ، وينبنى على ذلك :-
أ) اذا كانت المدة الموجبة للمعاش غير مكتملة فانه يستمر فى اداء اشتراكات التامين عن الشيخوخة حتى اكتمال المدة ومن ثم فلا يلتزم صاحب العمل بالمكافاة .
ب) اذا كانت لدى العامل مدة عمل قبل سن 18 فانه يستحق مكافاة عنها .

والمعيار الحاسم لتفسير المادة 126 من قانون العمل حتى لا يقع غيرى فى هذا اللبس ان المادة تتحدث عن المكافاة عن مدة الخدمة بعد سن الستين وليس قبلها او عند بلوغها ، فالتامين اجبارى وصاحب العمل مجبر على سداد التامين على الشيخوخة رضى ام لم يرضى ومن ثم يكون غير ملتزم بمكافاة نهاية الخدمة لانه سدد البديل عنها فى تامين الشيخوخة ، اما بعد بلوغ العامل سن الستين فانه ينقطع تامين الشيخوخة - اذا كانت المدة التامينية موجبة للمعاش - ، ومن ثم يلتزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة عن مدة عمل العامل التالية لبلوغ سن الستين وذلك لعدم وجود حقوق تامينية له عن تامين الشيخوخة وعدم سداد صاحب العمل لهذا التامين بعد ذلك ، ومن ثم يلتزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة وهذا هو ما تتحدث عنه المادة 126 من قانون العمل ( لم تكن له حقوق طبقاً لتامين الشيخوخة ) اما اذا بلغ العامل سن الستين ولم تكن مدته التامينية كاملة لاستحقاق المعاش فانه يمكنه ان يستمر فى الخضوع لتامين الشيخوخة حتى يستكمل المدة الموجبة للمعاش وفى هذه الحالة فما دام صاحب العمل يؤدى اشتراك تامين الشيخوخة فلا يلتزم بالمكافاة .


ارجو ان اكون بذلك بلغت القصد


وبارك لك فيك استاذنا الجليل وزادك من علمه وفضله







    رد مع اقتباس
قديم 02-01-2012, 05:31 PM   #18
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بلغت القصد

بارك الله فيك
ونسأل الله عز وجل حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-01-2019, 07:34 PM   #19
حسين محمود بنك مصر
عضو حديث
إحصائية العضو







حسين محمود بنك مصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد المستشار محمد الصياد
لو ان عامل التحق بالعمل بعد سن الستين لدي شركة قطاع خاص وعمل بها لمدة عشر سنوات ولم يكن مؤمن عليه لديها فهل يستحق مكافأة نهاية خدمة طبقا لقانون العمل
وهل يستحق المكافاة طبقا لقانون العمل من رب العمل الذي التحق لديه بعد سن الستين حتى ولو كان مؤمن عليه لدي الجهة التي كلن يعمل لديها قبل سن الستين؟
وهل يستحق هذه المكافأة طبقا لقانون العمل من رب العمل الذي التحق لديه بعد سن الستين اذا لم يكن مؤمن عليه لدي الجهة التى كان يعمل لديها قبل سن الستين؟
وهل مقصود نص المادة 126 ان يكون العمل لدي نفس رب العمل بعد سن الستين ام من الممكن ان يكون عند رب عمل حتى سن الستين ثم يلتحق برب عمل اخر بعد سن الستين
مع التفضل بإعطائنا مثال توضيحى عن المقصود بالحقوق عن هذه المدة الواردة بعجز الفقرة الأولي من المادة 126 من قانون العمل لتكتمل الفائدة
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2019, 09:54 PM   #20
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=13544
وعنوانه
05- كتيبات مجلةالعمل-نوفمبر2017-المكافأةفي قانوني العمل والتأمين الاجتماعي-الجزءالأول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرةالسابعة:معاش تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة-يراعي التعامل مع المؤلفات من خلال الم admin منتدي المذكرات 13 27-11-2020 07:15 PM
09- كتيبات مجلةالعمل-مارس2018-معاش تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاةللعاملين بالحكومةوالقطا الصياد مراجع تأمينية 0 06-03-2018 10:58 PM
استفساربشان الاجرالمتغيروالمعاش المبكر-الكتاب الأول:معاش تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة moatez مستشارك التأميني 3 17-01-2017 05:32 PM
اقل من18سنة-تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة لا يخضع له العاملون بالقطاع الخاص قبل سن18 محمود عبدالمنعم هاشم حنطو مستشارك التأميني 3 23-02-2016 10:46 PM
المادة126من قانون العمل-مكافاة نهايةالخدمةوعلاقتهاباشتراك تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة samir مستشارك التأميني 8 16-04-2015 12:27 AM

الساعة الآن 08:08 AM.