العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-08-2015, 11:29 PM   #11
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الباب الثالث( )
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة( )

الفصل الأول
التمويـل

مادة (17)
يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :

1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.
3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى أول الشهر التالى لتاريخ الإستحقاق.
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر والخزانة العامة.
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الإشتراك فى قوانين التأمينات الإجتماعية والتأمين والمعاشات.
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الإشتراك فى أنظمة التأمينات الإجتماعية أوالتأمين والمعاشات وتشمل:
‌أ- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
‌ب- مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :
(1) المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الإشتراك فى نظام التأمينات الإجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) والمادة (72) من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.( )( )
(2) الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من إشتراكات صاحب العمل فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961.

وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية إعتباراً من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ إنتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحـويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.
7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الإشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- إشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى.( )



تضمن قانون رقم 110 لسنة 1985 ( )
بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة

المادة الأولى
تكون نسبة الاشتراك التى يلتزم بأدائها كل من المؤمن عليه وفقا لنص البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمنتفع وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، بواقع 3%.

المادة الثانية
يتحمل صاحب العمل المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 2% من الأجر الأساسى للمؤمن عليه وتضاف هذه النسبة إلى نسبة الاشتراك المشار إليها فى المادة السابقة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أجرالإشتراك الأساسي والمتغير-الحدالأدنى والأقصى لأجرالإشتراك الأساسي والحدالأقصى للمت mizo مستشارك التأميني 2 06-01-2015 11:14 PM
استفسار-يتضمن العقدكامل الأجرعلي أن يراعي الحدالأقصي لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير الباجورى مستشارك التأميني 1 19-03-2014 11:51 PM
كتاب دوري الصندوق الحكومي رقم(3)لسنة2013-الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 21-12-2013 09:30 PM
الحدالأدنى لأجرالأشتراك الأساسى والمعاش-الحدالأقصي لأجرالاشتراك الأساسي والمتغير samir مستشارك التأميني 6 26-03-2012 12:08 AM
كيفية تسحيل اجور العماله المؤقته فى استمارات (2) - أجر الاشتراك الأساسي والمتغير sawsan salah مستشارك التأميني 6 16-01-2012 11:55 AM

الساعة الآن 05:33 PM.