تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :
الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.
كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.
وبالتالي كان من المفترض أن
يكون قد تم هذا الاجراء عند التحاقك بالخدمة بالمنشأة الحالية
علي اية حال عليك ان تتقدم بطلب العرض علي اللجنة الطبية
مع تقديم ما يثبت تطور حالتك المرضية منذ التحاقك بالمنشاة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
22-12-2014 في 01:23 AM.
|