10-10-2017, 10:56 PM
|
#11
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
باختصار شديد ومن واقع ما تضمنته المداخلة 5
فإن عمله بالمحاماة لا يعطيه الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة
مدة اشتراكه في نظام التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - إجمالي المدتين 10 سنوات
في حالة عودته للالتحاق بعمل وخضوعه للقانون المشار اليه ، عليه التقدم بطلب الي مكتب التأمينات الاجتماعية الذي يتم التأمين عليه به لضم مدة العشر سنوات .
في حالة عدم عودته للالتحاق بعمل وخضوعه للقانون المشار اليه ، يستحق معاش عند بلوغه سن الستين ، أو في حالة العجز الكامل ، أوالوفاة .
وعليه الآن التقدم الي مكتب التأمينات الاجتماعية المؤمن عليه فيه 7 سنوات
بطلب لمدة عمله السابقة 3 سنوات |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|